أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 212-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 212
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 14 فبراير 2006

طعن جنائي رقم 212-52 ق

خلاصة المبدأ

لا تتقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة، بل من واجبها تطبيق القانون عليها التطبيق الصحيح- متى يكون تنبيه المتهم إلى تعديل أو التغيير الذي تجريه المحكمة لازما.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 19-12-2002 بدائرة مركز شرطة النهر.

ادخل بغير حق حيواناته وتركها ترعى عمداً فى أرض المجني عليه المزرعة والمغروسة وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من محكمة بنى وليد الجزئية معاقبة بمقتضى نص المادة 458 /2 من قانون العقوبات وأثناء نظر الدعوى تقدم المجني عليه بصحيفة يدعى فيها مدنيا ضد الطاعن طالبا فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به من جراء الرعي والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعوى قضت فيها حضوريا. 

  • أولا: فى الشق الجنائي بتغريم المتهم خمسين دينارً عما أسند اليه.
  • ثانياً: فى الشق المدني بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ ثلاثمائة دينار عن الضرر المادي ومائة دينار عن الضرر المعنوي مع المصاريف.

استأنف المحكوم عليه وكذلك المدعى بالحق المدني هذا الحكم أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة ترهونة الابتدائية والتي قضت بقبول استئناف المحكوم عليه شكلا ورفضه موضوعاً وبعدم قبول استئناف المدعي بالحق المدني وألزمت المستأنف فى الشق المدني بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن بتاريخ 24-11-2005 وبتاريخ 16-1-2006 قرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم كما أودع بذات التاريخ ولدى ذات الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وسدد كفالة الطعن . قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 24-1-2006 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة تم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى كافة الاوضاع الشكلية المقررة فى القانون ومن تم فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القانون والقصور فى التسبيب من وجهين.

  1. أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف ولم يورد فى سبيل ذلك الا أسباب مبهمة ومرسلة كما أن المحكمة لم تتصدى لما أبداه الطاعن أمامها من دفوع رغم جوهريتها.
  2. استندت المحكمة المطعون على قضائها فى ادانة الطاعن على اعترافه بقوله إنه فعلا طلب من سارح حيواناته الرعي في تلك الأرض – رغم أن ذلك القول لا يجزم بثبوت التهمة فى حقه لأنه كان يعتقد أن المزرعة مخصصة لقريبه الذي سمع له بالرعي فيها – وهو ما يثبت حسن نيته –ولم تناقش المحكمة المستندات التي قدمها الطاعن لا تبات ذلك. واستندت فى استبات ذلك إلى شهادة الشهود رغم أن ملكية الأراضي لا تثبت بالشهادة وانما يتم ذلك من المستندات. وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة فى قوله ((وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسب الثابت بالأوراق فى أنه بتاريخ 19-12-1370 تقدم المجني عليه حمد على تامر بشكوى إلى مركز شرطة النهر الصناعي العظيم مفادها أن المتهم (….)  ترك أغنامه ترعى فى مزرعة المشتكى المزروعة بنبات (القصيبة) و المغروسة بأشجار الزيتون وأضرت بالمزرعة ومنذ فترة وجد أغنام المشكو فيه ترعى بداخلها ومعها راعي سوداني الجنسية وقد ذكر له الراعي بأن صاحب الأغنام قال له اسرح فيها وقبل تاريخ الشكوى بيوم واحد المشكو فيه ومعه الراعي مع الأغنام داخل المزرعة وعندما قال له أخرج الغنم قال له المشكو فيه لن أخرجها . و بانتقال مأمور الضبط القضائي الى المزرعة وإجراء الكشف تبين أنها تقع بوادي سوف الجين (( ميمون )) وبها أشجار زيتون ومزروعة فى بعض أجزائها بنبوت ((القصية)) ووجد أثر اغنام وفضلاتها داخل حدود المزرعة وأن بعض أشجار الزيتون قد اكلت من أسفلها وكذلك جزء من منبوت القضية وبضبط أقوال المتهم بمحضر الضبط ذكر بأن أغنامه ترعى بأرضه وليست أرض المشتكى و أحيلت الأوراق الى النيابة العامة حيث تولت التحقيق فى الواقعة وأحالت المتهم إلى محكمة بنى وليد طالبة معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام ..

وحيث إن هذه المحكمة وهى بصدد تكوين عقيدتها فى الدعوى وبعد أن اطلعت على أوراقها واحاطت وقائعها ترى بأن الحكم المستأنف كان فى محله حيث إنه بعد أن بين الواقعة دلل على ثبوت التهمة المسندة للمتهم تدليلا سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق تأسيسا على شهادة المجنى عليه وشهادة الشهود الدين استمعت لهم المحكمة وانتهت الى ادانة المتهم الأمر الذى يتعين معه تأييده فيما قضى به والإحالة على أسبابه وجعلها مكملة لأسباب  هذا الحكم وجزء لا يتجرأ منه وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أورد وهو بصدد التدليل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قوله (( وحيث إن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على الأوراق والمداولة تبين لها اولا فيما يتعلق بالشق الجنائي أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا قطعيا لا يتطرق إليه أي شك فى جميع مراحل الدعوى حيث ذكر أمام المحكمة أنه طلب من سارح حيواناته أن يرعاها داخل المزرعة الواقعة بوادي ميمون غير أنه ذكر بأن تلك المزرعة تخص قريبه (…) والذي أذن له بالرعي فيها للتخلص من الحشائش وأن المزرعة لا تخص المجنى عليه. اضافة الى شهادة المجنى عليه حمد على تامر امام المحكمة بعد حلف اليمين والتي جاء فيها أن المتهم طلب من سارح حيواناته الرعي بالمزرعة رقم 18 وانه وجد تلك الحيوانات ترعى بارضه وتتلف المزروعات والاشجار وعلى النحو المبين بالأوراق واستشهد بشاهدين لا ثبات استغلاله لها وعدم منازعة المتهم له وانه صدر له قرار تخصيص الا أنه الغى من جهات الاختصاص وعلى النحو الثابت بالأوراق حيث جاء فى شهادة الشاهد الاول امام المحكمة أنه لديه علم بأن المجنى عليه حمد على تامر يملك المزرعة رقم 18 الواقعة بوادي ميمون وأنه يتردد عليه بالمزرعة المذكورة خلال سنة 2001 لنقل شحن من محصول البطيخ الى السوق وأنه لم يشاهد شخصا أخر بالمزرعة عدى العمال كما شهد الشاهد الثاني بأنه يعلم بأن المجنى عليه حمد على تامر يقوم باستغلال المزرعة رقم -18- سالفة الدكر وأنه يتردد عليه بالمزرعة المذكورة مند حوالى ستة او سبعة سنوات وعلى النحو المبين بالأوراق ولكل ذلك ترى المحكمة أن التهمة تابته فى حق المتهم ويتعين معاقبته بالعقوبة الواردة بالمنطوق )) لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لمحكمة الاستئناف أن تحيل على أسباب الحكم المستأنف  وأن تعتبرها جزء لا يتجزأ من أسبابها وذلك لتأييدها لذلك الحكم فيما قضى به – وكان الحكم المطعون قد احال على اسباب الحكم المستأنف والمؤيد من قبله واعتبرها مكمله لأسبابه – وكانت تلك الاسباب وعلى النحو الذى سلف بيانه واضحة الدلالة على ثبوت ادانة الطاعن وليس فيها الابهام الذى يصفها به وهو ما يكون معه قوله فى غير محله .

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه على الطاعن أن يبين ماهية الدفوع التي أيداها الذى المحكمة المطعون على قضائها حتى يبين ما إذا كانت من الدفوع الجوهرية التي يجب على الحكم إيرادها والرد عليها أم أنها ليست كذلك فلا يكون ملزما بإيرادها والرد عليها صراحة وإنما يكفى فى شأنها الرد الضمني المستفاد من ادلة الادانة – الامر الذى يكون معه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على وقوعه رغم عدم بيان ماهيتها غير مقبول.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في الإثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها أي أنها تستمد قناعتها مما تطمئن إليه مما مطروح عليها بما لها من سلطة فى تقدير الدليل وكان ما ساقه الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه فى شأن ادلة الادانة وطرح دفاع الطاعن وعلى النحو السالف بيانه له أصل في أوراق الدعوى ويكفي لحمل قضائه دون مجافاة للعقل والمنطق وما يتيره الطاعن من أن الأرض ملك لقريبه الذي سمع له بالرعي فيها ما هو إلا من قبيل إثارة الشبهة حول الأدلة التي بنت عليها المحكمة المطعون على قضائها والتشكيك فى صحتها وإلحاق الوهن بها لحملها على عدم التعويل عليها غير مقبول ويكون نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله كذلك .

وحيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن الطعن بأصله يكون على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.