Skip to main content

اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية

نشر في

اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و الجمهورية الإيطالية ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين رغبة منهما في تطوير العلاقات في مجال الثقافة والإعلام والتعليم والعلوم والتقنية والرياضة وحماية الثروة والثقافية والفنية.

وأخذاً في الإعتبار الوثيقة التي تم التوقيع عليها بين الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة ورئيس الوزراء الإيطالي بتاريخ 28/ 10/ 2002 إفرنجي

وبناءً على الاتفاقية الثقافية والعلمية الموقعة بين البلدين بمدينة روما بتاريخ 18/ 12/ 1984 إفرنجي.

فقد اتفقا على ما يلي

مادة 1

مبادئ

يعمل الطرفان على تحقيق وتنشيط التعاون المتبادل في المجالات الثقافية الرياضة، التعليم، البحث العلمي، التقني، الإعلامي، حماية التراث الثقافي والفني والسياحي، وذلك في إطار التشريعات النافذة في البلدين، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يكون أي منهما طرفا فيها.

مادة 2 

الثقافة والفنون

يعمل الطرفان على تطوير التعاون في مجال الثقافة والموسيقى والفنون البصرية والهندسة المعمارية والمسارح والخيالة وأعمال الحرف اليدوية والمعارض الفنية وذلك من خلال تبادل الفنانين والبعثات الثقافية والمشاركة المتبادلة في المهرجانات الثقافية والفنية وتظاهرات الخيالة والتظاهرات الأخرى المعبرة عن الثروة الثقافية والفنية في كلا البلدين.

ويعمل الطرفان على تشجيع العلاقات الخاصة في هذه المجالات بين المنظمات غير الحكومية والهيئات ومؤسسات البلدين.

مادة 3

الهيئات الثقافية

يقدم الطرفان كافة التسهيلات الممكنة بهدف تسهيل أنشطة المؤسسات والهيئات الثقافية العاملة على أرضيهما أو التي يتم الاتفاق عليها لاحقا.

وبناءً على مبدأ المعاملة بالمثل يضمن كلاهما ما يلي:

  • أ. الإعفاء من الرسوم أو الضرائب المستحقة على إمتلاك الأراضي أو العقارات بمقابل أو بدون مقابل وذلك لإستعمالها كمقرات أو توسيعها وإعادة روح النشاط للمؤسسات الثقافية.
  • ب. الإعفاء من الرسوم المباشرة والضرائب المستحقة وجميع أنواع المساهمات على العقارات التي تعود ملكيتها للمراكز الثقافية والمؤهلة لأغراض رسمية ما عدا الضرائب المفروضة على الأموال التي يتم تحصيلها بمقابل خدمة تقدمها.
  • ج. الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على استيراد المواد التعليمية والدراسية والبحث العلمي وكذلك المواد اللازمة لإنشاء وتشغيل الهيئات الثقافية.

مادة 4

المطبوعات

يعمل الطرفان طبقا للتشريعات النافذة في كلا البلدين على تسهيل التعاون في مجال المطبوعات وذلك من خلال تشجيع دعم الأنشطة ذات العلاقة بترجمة وطبع ونشر والطبع المشترك للأعمال الأدبية والعلمية للدولة الأخرى.

مادة 5

المحفوظات والمكتبات

يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والعلمية والمكتبات و محفوظات البلدين وذلك وفقاً للنظم والتشريعات النافذة في كلا البلدين بهدف تحقيق تبادل المختصين بالمحفوظات والمعلومات والمنشورات العلمية ونسخ الوثائق واللوائح.

كما سيعمل الطرفان على تشجيع مشاركة الموظفين في دورات تكوين ودورات تخصصية.

سيقوم الجانب الإيطالي بتزويد الجانب الليبي بالوثائق المكتوبة والمرئية والمسموعة الخاصة بتاريخ ليبيا الموجودة بالمحفوظات الإيطالية. 

كما سيسمح الطرفان لباحثي الدولة الأخرى بنسخ وطبع وإعادة إصدار  وتصوير الوثائق بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في كلا البلدين. 

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بين المكتبات وذلك من خلال تبادل مختصين بالمحفوظات والمواد المكتبية.

سيطبق الجانب الإيطالي على الدراسيين الليبيين نفس المعاملة المطبقة على الدارسين الإيطاليين.

مادة 6

الحفاظ على التراث الثقافي

يعمل الطرفان على ما يلي:

  • أ. توثيق التعاون في مجالات المتاحف والتنقيب الأثري وترميم الآثار والحفاظ على المعالم التاريخية وإجراءات الوقاية ومكافحة التهريب غير الشرعي للأعمال الفنية والتراث الثقافي، والوثائق والمواد ذات القيمة التاريخية في إطار الاتفاقيات الدولية التي يكون كلا البلدين طرفا فيها. 
  • ب. أنشطة البعثات الأثرية في أراضي الطرف الآخر طبقاً للقوانين واللوائح النافذة في كلا البلدين.
  • ج. التعاون في مجالات حماية وتحسين الثروات الطبيعية وإدارة المعالم الثقافية والمحميات الأثرية وخاصة تطوير الأنشطة السياحية في المناطق المعنية بالتدخل.
  • د. تبادل المعلومات والخبراء ومشاريع الأبحاث المشتركة.
  • هـ. مبادرات التكوين التخصصي.

كما يعمل الطرفان على تشجيع نشر الدراسات والأعمال المتعلقة بهذا المجال المصلحة البلدين. 

ويشجع الطرفان الإطلاع على الأنشطة التي تم إنجازها من قبل البعثات الأثرية وذلك من خلال مبادرات خاصة.

كما يعمل الطرفان على ضمان الإعفاء من تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة الأخرى على إستيراد المواد الممنوحة من الطرف الآخر وذلك لتنفيذ الأنشطة التي تنص عليها المادة.

مادة 7

الملكية الفكرية

يتعهد الطرفان بضمان توطيد التعاون بين إدارتيهما بهدف الوقاية ومكافحة التجارة غير الشرعية للمواد الثقافية والمرئية والمسموعة والممتلكات الواجب المحافظة عليها والوثائق والمواد الثمينة الأخرى، وذلك وفقا للنظم الخاصة بالملكيات الفكرية النافذة في كلا البلدين.

مادة 8

التعليم

يعمل الطرفان تمشياً مع مواردهما على تشجيع الآتي:

  • أ. دراسة وتعليم أدب لغة الطرف الآخر في الجامعات من خلال فتح أقسام للغة وتقديم المساعدات الفنية اللازمة وإقامة دورات حرة.
  • ب. الإتصالات وزيارات الأساتذة والباحثين وطلبة البلدين.
  • ج. تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات ذات الطابع الأدبي والفني والعلمي والتقني بين الإدارات المختصة والمؤسسات الجامعية والمعاهدة العليا لكلا البلدين فيما يتعلق بالمسائل ذات المصلحة المشتركة.
  • د. المشاركة في دورات دراسية والبحث العلمي وفي مجال الآداب وإعداد الكوادر الفنية المهنية طرف مؤسساتها وهيئاتها المختصة وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها. 
  • هـ. تطوير التعاون الجامعي بين البلدين وذلك من خلال زيادة تكثيف المبادرات بين الجامعات وهيئات البحث وتبادل الأساتذة والباحثين.

مادة 9

المؤسسة التعليمية

يعمل الطرفان على تسهيل ما يلي:

  1. تسهيل أنشطة المؤسسات التعليمية للطرف الآخر المقامة على أرضيهما والعاملين بهما.
  2. تسهيل تسجيل طلبة البلدين في المؤسسات التعليمية للطرف الآخر. 
  3. ضمان الإعفاء الضريبي الجمركي والضرائب المستحقة الأخرى على إستيراد المواد والمستلزمات التعليمية والتدريبية اللازمة لتشغيلها.

مادة 10

المنح الدراسية

يعمل الطرفان وفي ظل إمكانياتها على تقديم منح دراسية للخرجين للقيام بأبحاث والمشاركة في دورات جامعية عليا في المجال الثقافي والعلمي والتقني ذات المصلحة المشتركة. 

مدة المنحة الدراسية وكيفية إختيار المرشحين سيتم تحديدها في البرامج التنفيذية الواردة في المادة 18.

مادة 11

التدريب

يعمل الطرفان على التعاون في مجال التدريب المهني من خلال تشجيع تبادل الخبرات وإقامة البرامج التدريبية والندوات المتعلقة بالتدريب المهني في كلا البلدين.

مادة 12

المؤهلات العلمية

يعمل الطرفان على تشجيع ما يلي:

  • تبادل المعلومات والوثائق حول القوانين والتشريعات المنظمة للهيئات التعليمية والمحددة بنظام التأهيل المهني للبلدين.
  • بحث إمكانية إتمام اتفاقات محددة ومنفصلة تخص الإعتراف بالشهادات والدبلومات والشهادات الدراسية، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين وأخذا الإعتبار الإستقلالية الجامعية.
  • يمكن أن يتم تكليف فريق عمل مشترك من الخبراء للتقييم المقارن لأنظمة التعليم المدرسي والجامعي وإعداد مشاريع إتفاقية، ويتم عقد إجتماعاتهما عن طريق القنوات الدبلوماسية.

مادة 13

التعاون العلمي والتقني

يعمل الطرفان على تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتحقيق مشاريع في المجالات ذات المصلحة المشتركة وتنظيم مؤتمرات وندوات، وذلك بهدف إنجاح التطوير الكامل للموارد البشرية. 

ويتم إعطاء الأولوية للمجالات التالية:

  • الطب والصحة.
  • الزراعة والثروة الحيوانية والزراعة المائية.
  • الطاقة والموارد المائية والبيئية.
  • التقنية الحيوية.
  • المعلوماتية والإتصالات.
  • العلوم الأرضية والبحرية.
  • حماية الثروات الفنية والمعمارية والمدنية عبر استعمال موارد جديد وتقنيات حديثة.

سيتم تشجيع البحوث الأساسية والتطبيقية والتحديث التكنولوجي ونقل التقنية في المجالات المذكورة أعلاه، وفي المجالات الأخرى التي سيتم تحديدها كأولويات. 

كما سيعمل الطرفان على إقامة دورات تخصصية عليا خاصة فيما يتعلق بمجال الطب

مادة 14

الرياضة وتبادل زيارات الشباب

يعمل الطرفان على تشجيع زيارة الشباب والاتصالات المباشرة بين مؤسساتها ومنظماتها الشبابية، وفي هذا الخصوص يلزم الطرفان بتحديد برامجهما بموجب محاضر خاصة يتم توقيعها بين الطرفين.

كما يعمل الطرفان على دعم التعاون في مجال الرياضة، وذلك من خلال تشجيع تبادل الوفود والمدربين والخبراء بين مؤسساتهما وجمعياتهما ونواديهما الرياضية، وسيعمل الطرفان وبشكل خاص تشجيع التعاون بين لجانهما الأولمبية الوطنية.

مادة 15

الصحافة والإذاعة المرئية والمسموعة 

يعمل الطرفان على التعاون والاتصالات بين وكالات الأنباء والهيئات الإذاعية المسموعة والمرئية و ناشري الصحف والمجلات وتبادل الصحفيين والمراسلين وذلك بهدف إنجاح الإطلاع ومعرفة حقيقة البلدين وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في كلا البلدين.

كما يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والبرامج المرئية والمسموعة وعلى تطوير التعاون الفني في مجال علوم المسرح و الخيالة وفي هذا الإطار يشجع الطرفان مؤسساتهما الإعلامية على إبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينهما بالخصوص.

مادة 16

مبادرة مشتركة

يعمل الطرفان على الأخذ في الإعتبار إنجاز المشاريع المشتركة في مجال الثقافة والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهني والتي يمكن أن يتم الدفع بها في إطار المنظمات المختصة المتعددة الأطراف أو في إطار برامج دولية وبالأخص أنشطة البعثات الأثرية وذلك بهدف إنجاح الأنشطة الأكاديمية المشتركة وتنقل الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة.

مادة 17

تحقيق الأنشطة

يسهل كلا الطرفان وطبقا للقوانين المحلية إجراءات الدخول والإقامة والمغادرة من أرضيهما لأفراد ومعدات الطرف الآخر واللازمة لتنفيذ الفعاليات الثقافية والعلمية وفقاً لما ورد في هذه الإتفاقية.

مادة 18

البرامج التنفيذية

يتم تنفيذ الاتفاقية عبر برامج تنفيذية يتفق عليها الطرفان.

مادة 19

اللجنة المشتركة

اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة في إطار لجنة الشراكة الليبية الإيطالية لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ودراسة تطوير التعاون الثقافي والعلمي والتقني وإعداد البرامج التنفيذية.

ويتم تشكيل هذه اللجنة على أساس المساواة من قبل الجهات المختصة في البلدين وتجتمع بالتناوب في عاصمة إحدى البلدين وبتاريخ يتم الإتفاق عليه عن طريق القنوات الدبلوماسية.

مادة 20

سريان الاتفاقية

تسري هذه الإتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابياً بالطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء العمل بها.

ويسري مفعول الإنهاء بمضي ستة أشهر من تاريخ إخطار أحد الطرفين ولا يؤثر الإنهاء على تنفيذ البرامج الجارية والمتفق عليها سابقاً أثناء سريان الإتفاقية الثقافية إلا إذا قرر أحد الطرفين خلاف ذلك.

يسري العمل بالاتفاقية الثقافية والعلمية الموقعة بين البلدين بمدينة روما في 18/ 12/ 1984 إفرنجي إعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وأن برامج التعاون المتفق عليها بناءً على هذه الاتفاقية سيتم استكمالها حسب ما تم الإتفاق عليه. 

أية تعديلات محتملة لهذه الإتفاقية تدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 اللاحقة.

مادة 21

المصادقة النفاذ

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

حررت ووقعت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 2003/6/5 إفرنجي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية وكلاهما متساو في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • عبدالرحمن محمد شلقم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن الجمهورية الإيطالية
  • فرانكو فرايتني
  • وزير الشؤون الخارجية