Skip to main content

قرار بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق

24 أبريل 1963

قرار بإنشاء فرع للسجل التجاري بمدينة طبرق

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم الملكي الكريم باللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري الصادر بتاريخ 10 ابريل سنة 1956.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962.
  • وعلى توصية وكيل الوزارة.

قرد

مادة 1 

ينشأ بمدينة طبرق فرع للسجل التجارى ويكون تابعا لمراقبة الاقتصاد ببنغازی.

مادة 2

يختص الفرع المذكور بتسجيل الشركات والتجار التابعين لمتصرفية طبرق ونواحيها.

مادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • منصور قدارة 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر بطرابلس في 1963/4/24 م.