Skip to main content

قرار بانشاء محكمة ابتدائية

13 مايو 1963

قرار بانشاء محكمة ابتدائية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 و 7 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.

قرر 

مادة 1

تنشأ بمقاطعة الخمس محكمة ابتدائية مدنية يكون مقرها مدينة الخمس وتشمل دائرة اختصاصها متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد.

مادة 2

تتبع المحاكم الجزئية المدنية بالخمس وترهونة وبني وليد محكمة الخمس الابتدائية المدنية بدلا من محكمة مصراته الابتدائية المدنية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر 1963.

  • عمر محمود المنتصر
  • صدر بالبيضاء في 1963/5/13 م
  • وزير العدل