Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم

8 يناير 2020

قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
  • وعلى مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط وحول التعاون الأمني والعسكري.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم بأية أفعال في الإعداد أو التوقيع على مذكرتي التفاهم المبرمتين مع الحكومة التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وحول التعاون الأمني والعسكري, استنادا للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة.

مادة 2

إخطار السيد، النائب العام بما ورد بهذا القرار وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتنفيذ ما جاء به.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 13/ جمادي الأول 14417 
  • الموافق 08/ يناير/ 2020 م