قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم بأية أفعال في الإعداد أو التوقيع على مذكرتي التفاهم المبرمتين مع الحكومة التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وحول التعاون الأمني والعسكري, استنادا للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة.

مادة 2

إخطار السيد، النائب العام بما ورد بهذا القرار وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتنفيذ ما جاء به.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly