Skip to main content

تعديلات على اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

نشر في

تعديلات على اتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

مادة 1

التعاون في مجال البث الإذاعي المسموع والمرئي من خلال تبادل مختلف ووسائل الإعلام والصحافة البرامج المسموعة والمرئية والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية والمطابع ودور النشر.

مادة 4

يتعهد الطرفان المتعاقدان تقديم التسهيلات للصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام في الطرف الآخر لتغطية النشاطات الإعلامية التي تهم البلدين.