قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تلغي المصادقة على الاتفاق السياسي وينعدم كل ما ترتب عليه من آثار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.