قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية
18 يوليو 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يوليو 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العمل
قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 1958/8/31.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الداخلية على النحو التالي:
- السيد، النفاتي عصمان – رئيسا
- السيد، عمر مالك – عضوا
- السيد، احمد الدراوي – عضوا
مادة 2
يلغى القرار السابق الصادر بتاريخ 5 مارس 1963، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاریخ صدوره.
- صدر في 27صفر 1383 ه.
- الموافق 18 يوليو 1963 م
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.