قرار رقم 37 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 37
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 37 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية وهم:
- المبروك العالم مفتاح أبوالعيون.
- جمعة محمد فرج بشير.
- إيناس حاجي سالم الطويني.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
- عاصم الطاهر حنيش – بمكتب / فهمي عبدالسلام جرافة.
- سمير محمد أبوسهمين – بمكتب / فهمي عبدالسلام جرافة.
- غالية رمضان موسى معمر – بمكتب / فتحية عيسى مولود عطية.
- إنتصار رجب الفلاح – بمكتب / بشير زائد حنايه.
مادة 3
ينقل الأخ / عبد الباسط عبد الله علي الهريش، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية، للعمل بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.
تنقل الأخت / زينة عياد أبو السعود، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / مصدق بدروش ذياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / فهمي عبد السلام رمضان جرافة، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.