مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
14 نوفمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 نوفمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 4 من قانون المحكمة العليا رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1954/11/3.
- وبعد استشارة رئيس المحكمة العليا
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد احمد حطب، مستشارا بالمحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 28 جمادى الآخرة 1383 ه
- الموافق 14 نوفمبر 1963
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- بأمر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.