مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، محمد احمد حطب، مستشارا بالمحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.