مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل
14 سبتمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 سبتمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد،72، 78، 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 ربيع الثاني 1383 الموافق 4 سبتمبر 1963 بتعيين السيد وهبي البوري مندوبا دائما للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تسند مهام وزارة شئون البترول الى السيد، عمر محمود المنتصر، وزير العدل وذلك بصفة مؤقتة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 ربيع الثاني سنة 1383ه.
- الموافق 14 سبتمبر سنة 1963م.
- بأمر الملك
- ادریس
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.