أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1980-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1980
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 1980-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تسديد كفالة الطعن- أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها بتاريخ 31/10/2002 ف بدائرة مركز شرطة رأس عبيدة، هددت الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، وذلك بأن وجهت للمجني عليها عبارة التهديد الواردة بالمحضر، وهددتها على النحو الوارد بالأوراق.

الأمر المنطبق عليه نص المادة 43/1 من قانون العقوبات.

وقدمتهما إلى محكمة جنوب بنغازي لمعاقبتهما وفقا للقيد والوصف المذكورين وأثناء نظر الدعوى تقدمت المجني عليها بصحيفة ادعاء بالحق المدني ضد المتهمة طلبت فيها إلزامها بتعويضها بمبلغ عشرة آلاف دينار عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية من هذه الجريمة. والمحكمة المذكورة قضت في الدعويين حضوريا ببراءة المتهمة مما نسب اليها، وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصاريف، و باستئناف الحكم من النيابة العامة والمدعية بالحق المدني، قضت دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع:

  • اولا: بإلغاء الحكم المستأنف و بإدانة المستأنف ضدها ” المتهمة ” ومعاقبتها بتغريمها مبلغ وقدره عشرون دينارا عما أسند إليها وبلا مصاريف.
  • ثانيا: في الدعوى المدنية : بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها ” المدعى عليها ” بدفع مبلغ وقدره مئتي دينار كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية، وإلزامها بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الاجراءات

بتاريخ 24/7/2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 30/7/2003 ف قررت المحكوم عليها الطعن في الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وبتاريخ 3/9/2003 ف أودع محامي الطاعنة لدى القلم المذكور مذكرة موقعة منه تضمنت أسباب الطعن، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعنة قد أودعت الكفالة المنصوص عليها في المادة 388 من قانون الإجراءات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها الى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إيداع كفالة الطعن، وفي حالة إيداعها قبل نظر الطعن قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وهذه المحكمة حددت لنظر الطعن جلسة 16/1/2005 ف، وبها نظر، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أنه عن شكل الطعن فإن الذى يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بتغريمها مبلغ قدره عشرين دينارا عما نسب إليها، ويبين من الاطلاع على ملف الطعن أن الطاعنة لم تودع الكفالة المنصوص عليها في المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان ذلك وكانت المادة سالفة الذكر قد نصت على أنه ( ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الايداع او شهادة رسمية من جهة الادارة دالة على فقر صاحبه ) ولما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تودع الكفالة المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ولا يوجد بالأوراق ما يفيد اعفائها من إيداع مبلغ الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية، لذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا وتغريم الطاعنة خمسة دنانير وذلك طبقا لنص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا. وبتغريم الطاعنة خمسة دنانير.