Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

28 ديسمبر 2011

قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 مارس 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011م.
  • وبناء على ما عرضه السيد مسؤول ملف العدل وحقوق الإنسان بالمكتب التنفیذ.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

وینشأ مجلس یسمى ” المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ” ویتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ؛ويهدف إلى تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، و الإسهام في

ضمان ممارستها ورصد وردع انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها.ويكون للمجلس الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس وینشئ فروعا ومكاتب في مختلف مدن ومناطق لیبیا الحرة.ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

مادة 2

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وتسعة أعضاء جميعهم من الشخصيات المستقلة والنشطة في مجال حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ویصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت على أن یكون أربعة منهم على الأقل من النساء بالإضافة إلى اثنين ممن تقل سنهم عن خمس وثلاثین سنة وتكون مدة

العضویة في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة.

مادة 3

یتولى المجلس في سبیل تحقیق أهدافه ما يأتي:

  1. وضع خطة عمل وطنية لتعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان في لیبیا بالتعاون مع الهيئات الحقوقية للمجتمع المدني، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة على الجهات ذات العلاقة.
  2. اقتراح إصدار أي تشريعات في مجال حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تحقيق ذلك وكذلك التشاور وتقديم النصح للأجهزة الأمنية ووزارة العدل في هذا الشأن حسب الحاجة.
  3. تشجيع ومساعدة ودعم وحماية الهيئات الحقوقية الأهلية.
  4. إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فیما یعرض علیه أو یلیه من السلطات والجهات المختصة والهيئات الحقوقية بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
  5. تلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحريات العامة وحقوق الإنسان وتقصيها وإحالة ما یرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
  6. متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبیق.
  7. التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.
  8. المشاركة ضمن الوفود اللیبیة، وفي اجتماعات المنظمات الإقلیمیة الدولية المعنية بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
  9. الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوریاً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبیقاً لاتفاقيات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
  10. العمل على نشر ثقافة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالهیئات الحقوقیة الأهلية والمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.
  11. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.
  12. تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات الحريات العامة وحقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب العاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحریات العامة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، و الثقافیة، وذلك لرفع كفاءاتهم.
  13. إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
  14. إصدار تقارير نصف سنوية عن أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان على المستویین الرسمي والأهلي.
  15. الطعن أمام القضاء في أي قانون أو تشريع أو قرار يتضمن انتهاك الحريات العامة أو حقوق الإنسان وكذلك العمل لدى السلطة التشریعیة لتجنب صدور أي تشريعات تنتهك حقوق الإنسان ونشر تقارير عما تقوم به في هذا الصدد.

مادة 3

على أجهزة الدولة التنفیذیة معاونة المجلس في أداء مهامه والرد على استفساراته دون تأخير وكذلك تزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل باختصاصاته.و للمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.وعلى النيابة العامة إخطار المجلس بما تنتهي إليه من تصرف في القضایا الى تبلغ بها أو تحال

الیها من المجلس أو تلك القضایا التي تتعلق بانتهاكات الحريات العامة وحقوق الإنسان.

مادة 4

یستعین المجلس بعدد كاف من النشطاء الحقوقيين وكذلك العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه

والنهوض باختصاصاته ويجوز للمجلس أن یقبل متطوعين للعمل فيه وفقاً لما تقرره اللائحة الداخلية.

مادة 5

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته فورا إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه.ويكون اجتماع المجلس صحیحاً بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من یرى الاستعانة برأيه أوخبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن یكون له حق التصويت.

مادة 6

للمجلس إنشاء لجان من أعضائه أو من غيرهم تتولى ملفات حقوقية معينة ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها، دون أن یكون له حق التصويت.

مادة 7

یعین المجلس أمیناً إداریاً عاماً، يختص بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس،والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه.ویصدر المجلس قراراً بتعیین الأمین العام من بین أعضاء المجلس أو من

غیرهم، ویكون تعیینه لذات مدة المجلس، وإذا كان الأمین العام من غیر أعضاء المجلس یكون له حضور جلساته دون أن یكون له حق التصویت.

مادة 8

رئیس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغیر ويشرف على نشاطاته والعاملين فيه.ويكون لأعضاء المجلس وللموظفین الذين صدر بهم قرار من رئیسه سلطة الضبطية القضائية فیما یتعلق بأدائهم أعمالهم عند التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.و یحلف رئیس ونائب رئیس، أعضاء المجلس الیمین القانونية أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي بالصيغة الآتية: ” اقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والصدق والإخلاص وأن أعمل على حماية الحریات العامة وحقوق الإنسان ما استطعت “.

مادة 9

تكون للمجلس میزانیة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

مادة 10

تتكون موارد المجلس مما يأتي:

  1. الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
  2. الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي يقرر المجلس قبولها.

مادة 11

يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به، ولائحة لتنظیم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.

مادة 12

ينشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل به اعتباراً من تاریخ صدوره.

المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس

.م 2011/12/28