طعن جنائي رقم 603-50 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 603
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 11 يناير 2005
طعن جنائي رقم 603-50 ق
خلاصة المبدأ
- ينبغي أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة مخالفة ذلك.
- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المقابلة للدعوى الجنائية لا يرتبط حتما بالحكم بالعقوبة- شرط ذلك.
الحكم
الوقائع
تخلص في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهم لأنهم بتاريخ 5/9/1999 بدائرة مركز شرطة ماجر:
- المتهم الأول وحده: أتلف مالا منقولا وصيره غير نافع جزئيا للاستعمال؛ حالة كون الإتلاف حصل باستعمال العنف ضد الأشخاص، وذلك بأن حطم الزجاج الأمامي لمركبة المجني عليه بالحجارة أثناء ركوبه فيها هو وابنه على النحو المبين بالأوراق.
أحدث بالمجني عليه أذى في شخصه أدى إلى مرضه وباستعمال سلاح حجارة إذ رماه عمدا بالحجارة فالحق به اصابة بظهره تقرر شفاؤه منها خلال خمسة ايام على النحو المبين بالتقرير الطبي.
- المتهم الثاني وحده: أحدث بالمجني عليه أذى في شخصه أدى إلى مرض وباستعمال سلاح حجارة إذ رماه عمدا بالحجارة فالحق به اصابة في جسمه تقرر شفاؤها منها خلال ثلاثة أيام على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
- المتهم الثالث وحده: أحدث بالمجني عليه أذى في شخصه أدى إلى مرضه وباستعمال سلاح “عصا” إذ ضربه عمدا بعصا على فخذه فالحق به اصابة تقرر شفاؤه منها خلال ثلاثة أيام على النحو المبين بالتقرير الطبي.
الأمر المعاقب عليه بالمواد 379، 382، 457/1، 2 عقوبات.
واحالتهم الى محكمة زلتين الجزئية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة. وهذه نظرت الدعوى وادعى امامها المجنى عليهم مدنيا طلبوا فيها إلزامهم بدفع مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار فيما بينهم بالتساوي جبرا للأضرار التي لحقت بهم مع المصاريف واتعاب المحاماة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب اليهم وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعيها بالمصاريف. فلم يلق هذا الحكم قبولا من النيابة العامة والمدعين مدنيا فقرروا عليه الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة زلتين الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة وهذه قضت حضوريا بتاريخ 29/1/2003 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المدعين بالحق المدني بالمصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم بتاريخ 29/1/2003. قرر محامي الطاعنين الطعن بطريق النقض بتوكيل خاص ووقع نموذج التقرير بالطعن لدى قلم كتاب نيابة زلتين الكلية وأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وذلك بتاريخ 26/2/2003. وسدد كل منهما كفالة الطعن. أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيه الى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
ونظر الطعن بجلسة 25/11/2004 م على الوجه المبين في محضر الجلسة، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 11/1/2005 م.
الأسباب
وحيث ان الطعن قد حاز اوضاعه المقررة له في القانون، ومن ثم يتعين قبوله شكلا.
وحيث انه الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع موضحين ذلك أن الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على شهادة الشاهد والذي له مصلحة في شهادته لصالح المطعون ضدهم لأنه ذكر في شهادته أن له أرضا داخل حدود أرض الطاعنين وبالتالي يكون هذا الشاهد غير محايد ويصبح بذلك خصما لهما وليس شاهدا، وقد دفع الطاعنين بذلك أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية إلا أنهما طرحتا هذا الدفع وعولتا على الشهادة المذكورة كشهادة نفي في القضاء ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المقامة عليهم، ولم تتناولا الرد على الدفع بشأن هذه الشهادة، وكان الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد نفى أركان المسئولية المدنية رغم قيامها بشهادة الشهود في حق المطعون ضدهم، الأمر الذي يجعله مشوبا بالعيوب سالفة البيان مما يستوجب نقضه مع الإعادة.
وحيث انه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها في الادانة أو البراءة مهما وجه اليها من المطاعن متروك لمحكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي قد عول في قضائه ببراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية المقامة عليهم على شهادة شاهد النفي التي اطمأنت إليها المحكمة؛ فإن مفاد ذلك استبعادها جميع الاعتبارات التي ساقها الطاعنان لحملها على عدم الاخذ بها، وأنها لم تجد فيما أثاره الدفاع ما يستحق ردا خاصا، مما يكون معه الرد عليه مستفادا ضمنا من دليل النفي الذي أخذت به.
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة مفصحة عن مضمونها لا تعتمد في بيانها على ما هو خارج عنها اذ انه ليس من شأن محكمة النقض البحث في أوراق الدعوى لمعرفة ما يرمى إليه الطاعن ولا يكون الطعن مقبولا ما لم تفصح اسبابه عن المراد منها، وكان الطاعنان قد أوردا في مذكرة أسباب طعنهما أن الحكم المطعون فيه قد نفى أركان المسئولية المدنية رغم قيامها بشهادة الشهود. ولم يذكر اسماء الشهود ولا مضمون شهاداتهم، ولا يكفي ايراد ذلك بشكل مرسل دون بيان أو تحديد له.
الأمر الذي يضحى معه، نعيهما على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المقابلة للدعوى الجنائية لا يرتبط حتما بالحكم بالعقوبة، إذ يصح الحكم به ولو قضى بالبراءة إلا أن ذلك مشروط بألا يكون حكم البراءة مؤسسا على عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم صحتها أو على عدم ثبوت إسنادها للمتهم.
لما كان ذلك وكان يبين من حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء بالبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية تأسيسا على عدم ثبوت إسناد الجرائم المسندة إليهم وهي الوقائع التي أسس عليها الطاعنان الدعوى المدنية منتهيا بذلك إلى القول (وحيث عن الدعوى المدنية التبعية فإنه بعدم ثبوت الخطأ الجنائي في جانب المدعى عليهم يكون الخطأ المدني هو الآخر غير ثابت بحقهم وبالتالي ينتفي أحد اركان المسئولية المدنية المنصوص عليها في المادة 166 مدنى مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون عندما قضى برفض الدعوى…) فإنه يكون مبرأ من العيوب التي نعته بها الطاعنان.
وحيث متى كان ذلك فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعنين المصروفات وتغريم كل منهما خمسة دنانير.