Skip to main content

قرار رقم 530 لسنة 2019 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام

21 يناير 2019

قرار رقم 530 لسنة 2019 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1985م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمین الصحي ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • و على قرار مجلس رئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام.
  • وعلى كتاب رئیس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام رقم 86 المؤرخ في 6/2/2018 م.
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام النظام الأساسي لصندوق التأمین الصحي العام على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • م 2019 /1/21 

النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام المرفق بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 530 لسنة 2019 م

الباب الأول تأسيس الصندوق

مادة 1

يؤسس ( صندوق التأمين الصحي العام ) وفقا لأحكام قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 854 لسنة 2017م وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء ويقدم الخدمات التأمين الصحي وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي، ويعمل وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م، میلاد بشأن النشاط التجاري، ويخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.

مادة 2 

يكون مركز الصندوق ومقره الرئيسي في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يفتح له فروعا ومكاتب في مدن أخرى في ليبيا بحسب الحاجة

مادة 3

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات التأمين الصحي للمشتركين من خلال نظام يقوم على مبدأ التكافل بقصد تقاسم عبئ المرض وتجنب الدفع المباشر التكاليف الرعاية الطبية وضمان مستوى الإنفاق المطلوب لتغطية الخدمات الطبية كما يقدم الصندوق خدمات واستشارات في مجال إدارة التأمين الصحي والنفقات الصحية.

الباب الثاني جمعية العمومية

مادة 4 

تعد الجمعية العمومية السلطة العليا في الهيكل التنظيمي للصندوق حيث تمثل المؤسسين وتمارس مهامها في المحافظة على حقوق المشتركين، وتتولى الجمعية العمومية النظر والبث في جميع الأمور التي لا يعود أمر البث فيها إلى مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري وأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة وتشكل الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. وزير العمل والتأهيل.
  2. وزير الشؤون الاجتماعية.
  3. وزير الحكم المحلي.
  4. نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  5. عضوين من ذوي الخبرة التأمينية.ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

الباب الثالث إدارة الصندوق

مادة (5) 

يدير شؤون الصندوق مجلس إدارة يتكون من (رئيس وأربعة أعضاء) يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهل العالي المتخصص بالشؤون التأمينية والإدارة الصحية والمالية والقانونية والاجتماعية، وألا يكون أي منهم موظف أو شريكا أو عضوا بمجلس إدارة أو هيئة مراقبة بالشركات أو الصناديق المأذون لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي،وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحتسب مدة دورته الأولى المقررة من تاريخ صدور هذا

القرار.

مادة 6

 مجلس الإدارة هو الإطار الذي يمثل الحوكمة العليا في الصندوق ويتولى وضع الإستراتيجيات العامة للصندوق وتحديد الأهداف الرئيسة وآليات وسبل تحقيقها ومراجعة الاداء العام للصندوق وله أن يفوض مسؤوليات التشغيل واتخاذ القرارات وتسيير آلية العمل اليومي لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام والإدارات التنفيذية العامة كل حسب اختصاصه،ولمجلس الإدارة على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع السياسة العامة للصندوق وتحديد أهدافه الرئيسية.
  2.  اعتماد اللوائح والتعليمات التنظيمية للنظام الداخلي التي يتطلبها تنظيم العمل والإشراف على امتثال الصندوق للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
  3.  اعتماد استراتيجيات و خطط وميزانيات الصندوق المالية والتشغيلية والاستثمارية.
  4.  مراجعة أداء الصندوق مقابل الأهداف والخطط المعتمدة والميزانيات السنوية وتحديد نقاط وأوجه وأسباب الانحرفات والقصور عن المستهدفات والحلول اللازمة لمعالجتها.
  5.  اعتماد الميزانية والحسابات الختامية والإشراف على سلامة البيانات المالية للصندوق وفقا للتشريعات النافذة.
  6.  اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
  7.  تأسيس الشركات التابعة للصندوق والإشراف عليها.
  8. تعيين المدير العام للصندوق.
  9.  تعيين مدراء الإدارات العامة والفروع والمكاتب الرئيسية بالصندوق، بناء على عرض من المدير العام.
  10.  اعتماد الخطة التدريبية للصندوق.
  11.  اعتماد جدول المرتبات والمكافآت والحوافز للعاملين بالصندوق.
  12.  تطبيق قواعد ومعايير حكومة الصندوق.
  13.  تقييم المخاطر الرئيسية التي تواجه الصندوق والخطوات التي تتخذها الإدارة لمواجهة هذه المخاطر.
  14.  اقتراح تعديل نسب الاشتراكات بناء على الدراسات الاكتوارية.
  15.  أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهر خلال السنة الأولى وكل ثلاثة أشهر في السنوات التي تليها أو كلما دعت الحاجة لذلك , كما يجوز له أن يجتمع بناء على طلب أكثر من نصف أعضائه ويعتبر اجتماعه قانونيا بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس وتصدر قراراته بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 8

 يجوز أن ينعقد مجلس الإدارة بدعوة مكتوبة من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المسائل التي يعرضها عليه والبث فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة.

مادة 9

 يجب على مجلس إدارة الصندوق إحالة صورة من تقرير نشاطه الدوري لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 10

 يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق الإشراف على شؤون الصندوق وتصريف أموره وله على الأخص ما يلي:

  1. وضع ورسم الاستراتيجية العامة للعمل في الصندوق بما يكفل تحقيق أهدافه.
  2. متابعة وضمان تنفيذ قرارات المجلس والتصديق عليها.
  3. تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  4. الدعوى لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق ورئاستها.
  5. الإشراف على تفعيل أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وآليات الحكومة.
  6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفقا لما تتطلبه ضرورات العمل وأحكام ضوابط الحكومة.
  7. يمثل رئيس مجلس الإدارة حلقة الربط والتنسيق بين مجلس الإدارة والمدير العام.
  8. إحالة الميزانية والحسابات الختامية المعتمدة وتقرير المراجع الخارجي للمصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية.
  9. تقديم ملخص تنفيذي دوري عن أنشطة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء.
  10.  تسمية أمين سر المجلس.
  11. الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والتقارير والمؤلفات ونتائج البحوث وفق ما يعتمد من مجلس الإدارة بالخصوص.
  12.  أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

الباب الرابع النظام المالي وموارد الصندوق

مادة 11

رأس مال الصندوق

 يحدد رأس مال الصندوق بمبلغ مالي وقدره 100.000.000د.ل مائة مليون دينار ليبي يدفع بالكامل من الخزانة العامة عند دخول أحكام هذا النظام حيز النفاذ.

مادة 12

أموال المشتركين 

تكون أموال المشتركين في الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة.

مادة 13

تكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 14

مصادر تمويل الصندوق

 يتم تمويل الصندوق من الإيرادات التالية:

  1. قيمة الاشتراكات الاتية: 
  • مساهمة المشترك بنسبة 2.5 من إجمالي الدخل الشهري.
  •  مساهمة صاحب العمل بنسبة 5% من إجمالي الدخل الشهري للمشترك.
  • مساهمة الدولة بنسبة 1.25% من إجمالي الدخل الشهري للمشترك.
  •  اشتراكات الرعاية الصحية المدرجة بالقسم الثاني من الفقرة (ج) من المادة 29 من لائحة الاشتراك والتسجيل والتفتيش المجباة عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي وذلك لاختصاص صندوق التأمين الصحي العام في تقديم الخدمات الطبية الأساسية.
  • ما تدفعه الدولة كقيمة للاشتراك عن أي فئات.
  • اشتراكات العاملين لحساب أنفسهم.
  1. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق في مجال إدارة التأمين الصحي والنفقات الصحية.
  2. ما يخصص في الميزانية العامة من أموال لدعم الصندوق.
  3. عائد أمواله التي يستثمرها.
  4. الوصايا والهبات والتبرعات المشروعة وغير المشروطة التي يؤذن له بتحصيلها.
  5.  ما يتم فرضه من رسوم على التوريدات والأنشطة الضارة بالبيئة والإنسان التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 15

إدارة أموال المشتركين 

تدار أموال المشتركين من قبل الصندوق بمقابل أجرة وكالة بنسبة 5% من إجمالي الاشتراكات المحصلة بالصندوق، ولإدارة الصندوق الحق في التصرف في الأموال المحصلة مقابل أجرة الوكالة لتسيير أعمال الصندوق واستثماراتها وفق التشريعات النافذة.

مادة 16

إدارة المخاطر

 يعتبر الصندوق مؤسسة مالية تأمينية تابعة لمجلس الوزراء وتخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م،بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية، وله في سبيل حماية أمواله وإدارة المخاطر المرتبطة بها القيام بما يلي:

  • تكوين الاحتياطيات والمخصصات الفنية المنصوص عليها في لائحة الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • إسناد جزء من المخاطر المرتبطة بإدارة نشاط التأمين إلى شركات إعادة تأمين وطنية أو أجنبية.

مادة 17

ضمان استمرارية الصندوق

 تتولى وزارة الاقتصاد والصناعة اتخاذ التدابير المناسبة اللازمة للحفاظ على سلامة المركز المالي للصندوق واستمرار قدرته على تحقيق الأهداف الذى أنشئ من أجلها وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الجهة التي تتولى إدارة الصندوق.

مادة 18 

الاقتراض

للصندوق حق الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية للأغراض التالية :

  1. تغطية نفقات التسيير للصندوق.
  2.  تمويل المشاريع الاستثمارية.

مادة 19

الإعفاء الضريبي 

يجوز إعفاء الصندوق واستثماراته وفائض أمواله من الضرائب والرسوم المقررة في التشريعات النافذة وبما لا يخالف أحكامها.

مادة 20

حسابات الصندوق 

يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكتر تودع فيه أمواله يفتح بأحد المصارف العاملة بليبيا ويجوز بحسب الحاجة الفعلية فتح حساب مصرفي للصندوق خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.

الباب الخامس المنافع وأدوات تقديم الخدمة

مادة 21

المنافع

 يلتزم الصندوق بتغطية خدمات الرعاية الصحية للمشتركين المقررة بالمادة السادسة من القانون رقم 20 لسنة 2010م، بشأن نشاط التأمين الصحي وهي:

  1. الفحص والعلاج في العيادات والمراكز لدى الأطباء العامين والاختصاصيين والاستشاريين.
  2. خدمات الطب العام (طب الاسرة ).
  3.  إجراء التحاليل المخبرية والفحص بالأشعة وغيرها من وسائل التشخيص.
  4. الإيواء والعلاج في المستشفيات والمصحات.
  5. إجراء العمليات الجراحية.
  6. كفالة إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات الحرجة.
  7. متابعة حالات الحمل والولادة.
  8. صرف الأدوية لعلاج الحالة المرضية وكافة المستلزمات الطبية أو مقابل الها
  9. علاج الأسنان واللثة عدا خدمات التقويم والتركيبات الصناعية.
  10.  الوسائل المساعدة والتعويضية.

ويصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا يحدد فيه المنافع التي يقدمها الصندوق وسقف تغطيتها المالية.

مادة 22

أدوات تقديم الخدمة 

تقدم خدمات التأمين الصحي عن طريق المؤسسات الطبية التي يتعاقد معها الصندوق ومنها:

  1. عيادات طب الأسرة.
  2. العيادات الطبية.
  3. المستشفيات والمصحات الإيوائية.
  4. المراكز التشخيصية والعلاجية.
  5. المختبرات والمعامل التشخيصية.
  6. الصيدليات.

الباب السادس أحكام ختامية

مادة 23

تعديل النظام الأساسي

 يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة بعض التعديلات على هذا النظام الأساسي اذا دعت الحاجة لذلك.

مادة 24 

ينشر هذا النظام ويودع وفقا للإجراءات المنظمة لذلك بالتشريعات النافذة.