اتفاقية معادلة الشهادات والدرجات العلمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 23 ديسمبر 1993
اتفاقية معادلة الشهادات والدرجات العلمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
إن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ووزارة التعليم بجمهورية مصر العربية.
في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين وإيمانا بأهمية توثيق عرى الأخوة العربية والتعاون المثمر بين الشعبين الشقيقين ورغبة في دعم وتعزيز التعاون في مجالات التعليم.
وإعمالاً لأحكام الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين في القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990، والبرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بالقاهرة بتاريخ 28/ 5/ 1991، وتنفيذا لما ورد بمحضر اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشتركة في دورتها الثالثة التي عقدت في طرابلس خلال الفترة من 1-4/ 10/ 1992، قد إتفقنا على ما يلي:
مادة 1
الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة (البكالوريوس أو الليسانس) من جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان وتؤهلان حاملها لمواصلة الدراسة الأعلى طبقا للوائح المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين في كلا البلدين.
مادة 2
الإجازة العالية (الماجستير) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة الماجستير من جامعات جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان طبقا للقواعد المعمول بها المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين وتؤهلان حاملها لمواصلة الدراسة الأعلى طبقا للوائح المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين في كلا البلدين.
مادة 3
الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة الدكتوراه من جامعات جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان في ضوء، القوانين واللوائح المنظمة لذلك في كلا البلدين.
مادة 4
تتبادل الجهات المتخصصة في كلا البلدين المعلومات الدولية حول التغيرات التي تحدث في مناهج التعليم والشهادات المحددة في الاتفاقية.
مادة 5
تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة (5 خمس سنوات) تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
مادة 6
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الرسمية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت بمدينة القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 1993 م
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- مهندس معتوق محمد معتوق
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني
- جمهورية مصر العربية
- الدكتور حسين كامل بهاء الدين
- وزير التعليم
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية