اتفاقية معادلة الشهادات والدرجات العلمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
- نوع الصك: اتفاقية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 23 ديسمبر 1993
اتفاقية معادلة الشهادات والدرجات العلمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
إن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ووزارة التعليم بجمهورية مصر العربية.
في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين وإيمانا بأهمية توثيق عرى الأخوة العربية والتعاون المثمر بين الشعبين الشقيقين ورغبة في دعم وتعزيز التعاون في مجالات التعليم.
وإعمالاً لأحكام الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين في القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990، والبرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بالقاهرة بتاريخ 28/ 5/ 1991، وتنفيذا لما ورد بمحضر اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشتركة في دورتها الثالثة التي عقدت في طرابلس خلال الفترة من 1-4/ 10/ 1992، قد إتفقنا على ما يلي:
مادة 1
الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة (البكالوريوس أو الليسانس) من جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان وتؤهلان حاملها لمواصلة الدراسة الأعلى طبقا للوائح المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين في كلا البلدين.
مادة 2
الإجازة العالية (الماجستير) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة الماجستير من جامعات جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان طبقا للقواعد المعمول بها المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين وتؤهلان حاملها لمواصلة الدراسة الأعلى طبقا للوائح المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين في كلا البلدين.
مادة 3
الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة الدكتوراه من جامعات جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان في ضوء، القوانين واللوائح المنظمة لذلك في كلا البلدين.
مادة 4
تتبادل الجهات المتخصصة في كلا البلدين المعلومات الدولية حول التغيرات التي تحدث في مناهج التعليم والشهادات المحددة في الاتفاقية.
مادة 5
تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة (5 خمس سنوات) تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
مادة 6
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الرسمية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت بمدينة القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 1993 م
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- مهندس معتوق محمد معتوق
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني
- جمهورية مصر العربية
- الدكتور حسين كامل بهاء الدين
- وزير التعليم
الإتفاقيات ذات الصلة
-
اتفاقية لتقديم خدمات بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الثقافة والمجتمع المدني
-
اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية
-
إتفاقية بشأن إنشاء مراكز ثقافية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
-
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
-
اتفاق للتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وكينيا
-
اتفاقية ثقافية وإعلامية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية الهند
-
اتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي بين جمهورية فرنسا والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
-
اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس
-
اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم
-
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي