Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1963 م

3 أغسطس 1963

قرار رقم 2 لسنة 1963 م

إذن بتصدير 3 غزالات حية الى الخارج 

عضو المجلس الإداري لشئون الزراعة بولاية طرابلس الغرب 

  • بعد الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الصيد رقم 68 لعام 1955.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للأستاذ ف.موري رئيس البعثة الايطالية لنفوس ما قبل التاريخ المقبل حاليا مؤقتا بطرابلس بتصدير عدد ثلاثة شياه غزال ذكر واثنين إلى إيطاليا وذلك اعتبارا من يوم 9 ابريل 63 ويسري مفعول هذا القرار لمدة شهر واحد فقط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • 8-3- 1963
  • محمد بك درنه
  • عضو المجلس الإداري لشئون الزراعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.