قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص مح ترهونة الابتدائية وهم:
عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح.
منير ساسي عبد القادر الهاشمي.
عبد الوهاب الزرقاني علي المجدوب.
مادة 2
يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة. بمكتب/ الأمين معتوق الدائمي.
فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال.
منبر عمار الطاهر عمار. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال.
مادة 3
ينقل الأخ/ معمر إمحمد علي المختار، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ المهدي عز الدين المبروك، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
ينقل الأخ/ علي الصيد البشير، محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ فائزة سالم علي الشقاقي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.