Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 مايو 2009

قرار رقم 87 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/25/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت/ نجاح سالم مصباح المبروك. محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. وائل خالد سالم العمراني. بمكتب/ فهمي عبد السلام جرافة.
  2. أبو القاسم مسعود رحومة أبوبكر. بمكتب/ محمد عبد الله غانجو. 
  3. نجلاء السنوسى منصور الغالي. بمكتب/ خديجة السنوسي مسعود.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل