قرار رقم 81 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
جنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ/ إمحمد محمد إدريس محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.