قرار رقم 78 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2009
- رقم التشريع: 78
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 78 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية وهم:
- عباس أحمد عمرو أبولاحباس.
- إدريس هوادي إمحمد الشريف.
- الباشير علي محمد غيث فاضل.
- طارق علي محمد سعيد.
- إسماعيل محمد سالم الحجاجي.
- عبد المنعم محمد حسين الكرغلي.
- علي محمد بشير الشكاحي.
- انتصار میلاد محمد الضبيع.
- نجاة محمد علي الشيباني.
- در اين سليمان بلحاج.
- شعبان علي محمد أبوسنينة.
- عمر العماري محمد عبدالله.
- صلاح علي محمد معتوق.
- أبو القاسم العطاب رحومة العطاب.
- وفاء منير سالم البنغازي.
- لمياء محمد محمد الشريك.
- موسى أحمد منصور أصميدة.
- محمد المبروك أبو زيد البوزيدي.
- المختار أحمد حفيظ الصويعي.
- أسامة علي العربي الفيتوري.
- سمرقند الهادي عبد الرحمن المسلاتي.
- ربيعة الهادي المبروك حمودة.
- منير محمود محمد أبو شاقور.
- رضا العياش عبد المولى أبو نوارة.
- جميل حامد المهدي الطاهر.
- نهى عبد السلام سالم الهب.
- مفتاح عزوز عمر الطائشي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه
- عبدالرحيم سالم فرج الخويلدي. بمكتب/ يوسف فيصل رمضان.
- محمد صالح الشوشان اعراس. بمكتب/ عبد الكريم محمد عكاشة.
- مراد رجب محمد السعودي. بمكتب/ محمد سالم شوشان.
- طارق خليفة أحمد الحواس. بمكتب/ خالد عمر أحمد المختار.
- نبيل سعد صالح الخوض. بمكتب/ محمد عبد السلام عريبي.
- سهير محمد عبد اللطيف. بمكتب/ سليمان الشماخي.
- أكرم محمد انويجي. بمكتب/ إسماعيل عبد القادر نصر.
- صديق علي مسعود خليفة. بمكتب/ أشرف الهاشمي امحمد.
- خالد علي أبو القاسم العائب. بمكتب/ خالد السيفاو عمر.
- خليفة عبدالله خليفة ماقوره بمكتب/ عبد العزيز سالم العجيلي.
- بسمة محمد نجيب جمعة عمر. بمكتب/ شريف عوض منسى الفائدي.
- أبو القاسم عبد السلام صالح. بمكتب/ علي الطاهر المهدي.
- فؤاد الصغير جمعة الشريف. بمكتب/ أشرف محمد عبد الله التركي.
- الصغير أبو القاسم الصابر. بمكتب/ فيصل عبدالله حرب.
- بدر محمد منصور الفاسي. بمكتب/ يوسف فيصل رمضان.
- نصر بن عزوز ضو الرقيق. بمكتب/ عريبي حميدة الشيبلي.
- طارق صالح خميس أيوب. بمكتب/ محمد سالم شوشان.
- عزالدين رمضان عمر حريبة. بمكتب/ عبد العزيز أحمد عمر .
- انتصار التومي ميلود. بمكتب/ بسيمة عيسى السحوبي.
- نوال عياد محمد أرحومة. بمكتب/ أبو القاسم محمد البوسيف.
مادة 3
ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وهما:
- أحلام محمد المحجوب.
- يونس الفيتوري مفتاح.
ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، وهما:
- خديجة محمد ضو العلوص.
- أنور عاشور محمد جرافة.
مادة 4
يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناء على طلبهم وهم:
- عبد السلام عبد العزيز عثمان.
- عبدالسيد سعد العيساوي.
- فرج ابراهيم علي الفقهي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل