قرار رقم 77 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
5 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2009
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 77 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
جنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية وهم:
- عمران عبد السلام علي الرويني.
- معز مصباح امحمد الجديد.
- ضو سالم محمد علي.
- عبدالناصر صالح محمد القماطي.
- أسامة إبراهيم الأشهب.
- مصطفى عاشور محمد عبره.
- محي الدين أحمد علي أبو خنجر.
- أسامة سالم محمد السعداوي.
- عادل الياس أحمد أبو الأحباس.
- عبدالرؤوف خليفة الزائدي.
- سالم مصطفى بشارة.
- ناجي شعبان العزيبي.
- عبدالعزيز علي عاشور المشيطي.
- عبدالناصر علي محمد عبدالله.
- محمد صالح محمد الواعر.
- مفتاح صالح سالم اقنيبر.
- رمضان محمد عبد السلام الحريك.
- سارة على الشامس القمودي.
- سميرة محمد عمران أبوزريبة.
- محمد معمر العاقل سليمان.
- عبدالله علي محمد مادي الشريدي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- سعد صالح عبد المالك. بمكتب/ فتحي جمعة مسعود بن هندر.
- عبدالرحمن أحمد التركي. بمكتب/ عادل محمود محمد بن عياد.
- فيصل طلحة أبو عين. بمكتب/ عادل عامر غومة.
- حمزة المبروك محمد. بمكتب/ أحمد المبروك إبراهيم
- كمال عبد الله محمد المداح. بمكتب/ عادل عامر غومة.
- علي خليفة الرابطي. بمكتب/ عبد العاطي علي حسين.
- فوزي حامد رمضان مفتاح الأزرق. بمكتب/ محمد علي سالم المذكور.
- محمد الزوام الشاوش. بمكتب/ سليمان محمد الشارف.
- أحمد محمد الهادي سلام. بمكتب/ عبد العاطي علي حسين.
مادة 3
ينقل الأخ/ عبدالمجيد سالم محمد أبو شنب محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية، بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل