Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

5 مايو 2009

قرار رقم 76 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 5/ 2009 مسيحى.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:

  1. إيهاب أبو بكر احميدة محمد. 
  2. سمية قريرة أحميد خليفة.
  3. لطيفة مسعود نصر علي كازوز.
  4. نزهة عمر محمد زرتي.
  5. خالد محمد عثمان بحور.
  6. محمد سالم علي القائد.
  7. رضا عريبي حميدة الشبلي.
  8. سفيان عبد الحكيم معروف كريمة.
  9. عصام عبد اللطيف أبو عجيلة نشنوش.
  10. نور الدين علي عبد الله المدني.
  11. سامي أحمد رمضان التويب.
  12. فؤاد سعيد حسين أحناش.
  13. منال البهلول محمد إمحمد.
  14. إياد علي الشيخ حسن عواد.
  15. هشام أحمد عمر أبو سالم.
  16. ايمن الطاهر سعيد يوسف.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه

  1. عبد السلام عبد الله عبد السلام الفقي. بمكتب/ إبراهيم خليفة ميلاد .
  2. ابتسام محمد ابراهيم محمد میلاد. بمكتب/ فتحي سعد علي دربال.
  3. ناصر محمد عون الله زقلوم. بمكتب/ إسماعيل عبد القادر نصر.
  4. حسام مفتاح محمد الفيل. بمكتب/ إبراهيم خليفة ميلاد.
  5. حمزة سعد صالح أحمد. بمكتب/ محمد جمعة اللافي الأزرق.
  6. عبد الحميد علي مسعود مفتاح. بمكتب/ المختار مصطفى الشائبي.
  7. أونيس المزوغي حسين ونيس. بمكتب/ ايمن محمد علي بن جمعة.
  8. نجوى سعد سالم جمعة كريم. بمكتب/ عثمان علي محمد أحمد.
  9. محمد مسعود علي أنبية. بمكتب/ عثمان بشير محمد الناكوع.
  10. عادل على عبد السلام أبو رويسين. بمكتب/ أبوبكر الهادي محمد الصيد.
  11. رمضان محمد علي حسن نعامه. بمكتب/ عبدالله راشد محمد أمباشي.
  12. يوسف خليفة محمد أبديري. بمكتب/ خالد سالم خليفة عياد.
  13. حليمة خليفة الهادي قدح. بمكتب/ نداء محمد الطاهر البكوش.
  14. صلاح سعد المبروك سعيد الشاوش. بمكتب/ إبراهيم ميلاد الحداد.
  15. نجاح بشير علي عقيل. بمكتب/ محمد جمعة اللافي الأزرق.
  16. توفيق غيث عبد السلام فرج. بمكتب/ علي مصباح علي محمد.
  17. عدنان محمد الهادي انويجي. بمكتب/ عبد الناصر عبد الحفيظ الطاهر.
  18. ايمان ناجى مفتاح عبد السلام. بمكتب/ فتحي علي أحمد أحفيظ.
  19. خليل أحمد علي حدود. بمكتب/ علي مصباح علي محمد.
  20. صلاح خليفة عامر شلادى. بمكتب/ خليفة المبروك عبد الله قريرة.
  21. أحمد بشير علي أبو كراع. بمكتب/ عبد الرحمن إبراهيم الفرد.
  22. عبد الرحمن محمد مفتاح العالم. بمكتب/ علي مصباح علي محمد.
  23. ماجدة الهادي عبد الله أحمد خليفة. بمكتب/ أحمد محمد أحمد الدبه.
  24. عادل ضو عبد الله أبو مرارة. بمكتب/ إبراهيم ميلاد الحداد. 
  25. نادية أحمد الهادي. بمكتب/ صالح علي الصغير.

مادة 3

ينقل الأخ/ محمود محمد علي الجنفاوي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 4

  • ينقل الأخ/ محمد عبد السلام أحمد هندر، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ راسم محمد عبد السيد، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد جمعة اللافي الأزرق، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • ينقل الأخ/ هشام صالح المحقق، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ راسم محمد عبد السيد، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد جمعة اللافي الأزرق، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • تنقل الأخت/ أسماء عيسى خليفة الحرك، محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ هاجر معتوق علي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ روضة عبد القادر زيدان، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 5

يلغى قيد الأخ/ عبد الباسط صوم العام، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناء على طلبه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل