قرار رقم 75 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،،،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية، وهم:
مادة 2
يقيد الأخ/ صلاح فضل المبري فضل، محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ ناجي محمود محمد، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.