Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

27 أبريل 2009

قرار رقم 75 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية، وهم:

  1. مسعد ابراهيم حسين سعيد.
  2. رمزي ناصف امجاور سلمان.
  3. محمد جمعة محمد علي.

مادة 2

يقيد الأخ/ صلاح فضل المبري فضل، محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ ناجي محمود محمد، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل