Skip to main content

رقم 8 – مرسوم ملكي بتعيين مفتي الديار الليبية

3 يناير 1952

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، بعد الإطلاع على المادتين 2 و 9 و 74 من الدستور وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

عين سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم مفتيًا للديار الليبية.

المادة الثانية

يكون لسماحة مفتي الديار الليبية درجة تعادل درجة وزير ورواتبها.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر المنار في 5 ربيع الثاني سنة 1371
  • الموافق الثالث من يناير سنة 1952
  • بأمر حضرة صاحب الجلالة
  • إدريس
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • فتحي الكيخيا
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.