نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المواد 72 و 73 و80 من الدستور
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
عين:
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.