قرار رقم 25 لسنة 2008 م
20 مايو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2008
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 25 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ هشام محمد سالم أمبيريكه محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- محسن بشير محمد الأميل بمكتب خالد صالح الدلغام.
- فرج محمد المستيري بمكتب الهادي محمود سبسي.
- خليفة حسن خليفة الغيراني بمكتب على أبو بكر الأميلس.
مادة 3
ينقل الأخ/ مصطفى أحمد مصطفى تيكة محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ ناصر سالم محمود ساسي محرر العقود بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود