Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2008 م

20 مايو 2008

قرار رقم 24 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد الأخ/ محمود محمد أقريصة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الإبتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود