أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.

قررت ما يلي

مادة 1 

يُقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زهور علي يوسف أبو حولية شمال طرابلس الابتدائية وهم:

  1. سليمان عمر سليمان السعداوي.
  2. زهور علي يوسف أبو حولية.
  3. حمزة محمد حسين دبوس.
  4. مصطفى عمر إبراهيم الغبيني.
  5. امجد عبدالمجيد محمد الجهاني.
  6. محمد فرج إمحمد محمد أعبيد.
  7. ناجي أحمد العجيلي در دور.
  8. خليفة المبروك خليفة الهادي.
  9. عبد العزيز أحمد محمد حريبة.
  10. محمد صالح مسعود العكاري.
  11. علي أبوبكر أبو القاسم المعلول.
  12. محمد معمر حسين ميلاد.
  13. هالة ناطق طالب البندر.
  14. سارة رمضان أحمد الشين.
  15. أمال الهادي عمر المغربي.
  16. بسيمة عيسى السحوبي.
  17. محمد محمد محمد الشريك.
  18. عبدالسلام عبدالعزيز عثمان.

مادة 2 

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبدالسلام فرج الهادي سالم بمكتب عزالدين عمر أحمد باني.
  2. مسعود فتح الله مسعود صالح بمكتب عبدالحميد خميس عبدالنبي.
  3. محمد المهدي السني محمد بمكتب عبدالسلام محمد الكابوطي.
  4. أمين عبد السلام حريشة بمكتب خميس إمحمد عمر.
  5. عبد الرؤوف جمال الدين حسين كافو بمكتب سعید حسین احتاش.
  6. عجاج عطاف حمد الحسناوي بمكتب عزالدين عمر أحمد باني. 
  7. عبد الفتاح فرج علي الدروقي بمكتب فتحي عمار الكيلاني.
  8. مبروك محمد مبروك بن هاشم بمكتب صلاح صديق المجراب.
  9. أبو يوسف الترهوني عمر الترهوني بمكتب علي مختار محمد عبيد.
  10. خالد خليفة أحمد أبسيسة بمكتب طارق نوري ميلاد.
  11. فتح الله السنوسي بن شرادة بمكتب سليمان سعيد الحاسي.
  12. سالم علي علي خليفة بمكتب العيساوي محمد فرج العيساوي. 
  13. ميلود سالم حمزة بمكتب الفاتح إبراهيم عبد الحفيظ.
  14. عمر منصور إمحمد العربي بمكتب علي مختار محمد عبيد.
  15. عماد محمد راشد عمر بمكتب مصطفى أبو عجيلة الغنودي.
  16. حاتم سعيد السيفاو الأجهر بمكتب عبدالعزيز سالم العجيلي.
  17. عبد الحكيم أحمد الرماح عمار مكتب مجدي رمضان زرتي.
  18. محمد سالم عبدالنور الناجح بمكتب صالح محمد اشتيوي.
  19. وليد مصطفى محمد المحيشي بمكتب مبروكة سالم الترهوني.
  20. فتحي محمد بلقاسم علي بمكتب ماجدة خليفة الخطابي.
  21. المهدي المبروك عبدالله صمادغ بمكتب مصطفى أبو عجيلة الغنودي.
  22. حمزة علي رجب مغيدر بمكتب عبدالرحمن علي المختار الهمالي.
  23. محمود محمد محمد الذيب بمكتب صالح محمد اشتيوي.
  24. امباركة القمودي الكيلاني بمكتب مبروكة سالم الترهوني.
  25. حنان مفتاح سالم الزناتي بمكتب ماجدة خليفة الخطابي.
  26. خيرية أبو القاسم عبدالوهاب علي بمكتب نجيب بشير صقر.
  27. خولة لطفي محمد ورغ بمكتب فيصل عبدالله حرب.
  28. أسماء مصباح منصور مسلم بمكتب بلقاسم محمد كرير.
  29. ربيعة ميلود على سليمان بمكتب هدى ميلود سليمان.
  30. أسماء عيسى خليفة الحرك بمكتب هاجر معتوق علي.
  31. نسرين فتحي عمر بمكتب لطيفة بريك حومة.
  32. أمل ضوء المهدوي بمكتب فاتن على أحمد أشينه.
  33. حنان يوسف شعبان الزنتاني بمكتب جهاد جمعة جحيدر.
  34. تازيري إمحمد قرادة بمكتب عارف عربي قرارة.
  35. زهرة عبدالدائم رجب اللواشي بمكتب نجيب بشير صقر.
  36. أبوبكر موسى الجليدي بمكتب أحمد أحمد محمد محمد.
  37. نبيل الفيتوري سليمان الوليد بمكتب علي مختار محمد عبيد.
  38. إبراهيم محمد أبو فايد بمكتب خالد محمد نصر.

مادة 3 

  • يُنقل الأخ/ عمر محمد إبراهيم الغليط محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • يُنقل الأخ/ خيري ميلاد محمد عبد الرسول محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الإبتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • تنقل الأخت/ نهى عبدالسلام الهب محرر العقود المساعد بمكتب عزيزة أحمد عبدالله للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ أبو عجيلة عامر سيف النصر.

مادة 4 

  • يُلغى قيد الأخت/ نجلاء عيسى صالح محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناءً على طلبها.
  • يُلغى قيد الأخت/ نادية عبد الغفار بشير قواس محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناءً على طلبها.
  • يُلغى قيد الأخ/ علي المهدي محمد عثمان محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود