Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

5 يونيو 1962

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 65، 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 29 اکتوبر سنة 1961 بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في 7 ديسمبر سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما يلى

المادة 1 

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 3 محرم سنة 1382 ه الموافق 6 يونيه سنة 1962.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382 ه
  • ادریس
  • الموافق 5 يونيه سنة 1962م
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء