Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

5 يونيو 1962

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 17،19 من المرسوم بقانون الصادر فى 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 31 لسنة 1956.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي لولاية برقة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى

المادة 1 

يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد هاشم العبار الذى عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.

المادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 5 يونيه سنة 1962م.
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء