Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

5 يونيو 1962

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 10،6،4 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، عبد الرازق شقلوف، سفيرا بوزارة الخارجية.

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382 ه
  • الموافق 5 يونيه سنة 1962 م.
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء