مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 10،6،4 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عبد الرازق شقلوف، سفيرا بوزارة الخارجية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382 ه
- الموافق 5 يونيه سنة 1962 م.
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء