مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 10 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، عبد الرازق شقلوف، سفيرا بوزارة الخارجية.

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly