قرار رقم 19 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الاتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:
مادة 2
ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم إلى محكمة شرق طرابلس الإبتدائية، وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.