قرار رقم 18 لسنة 2008 م بتصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ كمال عبد السلام محمد الدحنوس محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الإبتدائية.
مادة 2
يلغي قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 12 لسنة 2008 مسيحي المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.