قرار رقم 4 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من الأخوة:
مادة 2
يقيد الأخ/ محمد علي سعيد الصابري محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الهادي علي محمد عون محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.