قرار رقم 4 لسنة 2008 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من الأخوة:

  1. محمد علي العموري.
  2. مفتاح المبروك مفتاح بريبش.
  3. منصور الهدى منصور ارحومة.
  4. محمد الشارف محمد نصر.

مادة 2

يقيد الأخ/ محمد علي سعيد الصابري محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الهادي علي محمد عون محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly