قرار رقم 4 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من الأخوة:
- محمد علي العموري.
- مفتاح المبروك مفتاح بريبش.
- منصور الهدى منصور ارحومة.
- محمد الشارف محمد نصر.
مادة 2
يقيد الأخ/ محمد علي سعيد الصابري محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الهادي علي محمد عون محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود