قرار رقم 6 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من الأخوة :
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ محمود محمد غريبي محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.