قرار رقم 6 لسنة 2008 م

التاريخ: 6 يونيو 2025

قرار رقم 6 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من الأخوة :

  1. عبد الله على الصداعي.
  2. عادل شعبان عمر سعيدان.
  3. يوسف عثمان أحمد الشاوش.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ محمود محمد غريبي محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly