قرار رقم 6 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من الأخوة :
- عبد الله على الصداعي.
- عادل شعبان عمر سعيدان.
- يوسف عثمان أحمد الشاوش.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ محمود محمد غريبي محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود