مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الصناعة المصالح العامة الآتية:
مادة 2
يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة الأولى قرار من وزير الصناعة.
مادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.