Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة

14 فبراير 1963

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962 في شأن تنظيم مصائد الأسماك.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مايو 1961 بتنظيم وزارة الصناعة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الصناعة المصالح العامة الآتية:

  1. مصلحة البحوث الصناعية.
  2. مصلحة التنظيم الصناعي.
  3. مصلحة التدريب والخدمات الصناعية.

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة الأولى قرار من وزير الصناعة.

مادة 3

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 20 رمضان المبارك سنة 1382ه.
  • الموافق 14 فبراير سنة 1963م.
  • بأمر الملك
  •  محمود فتح الله 
  • وزير الصناعة
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.