قرار رقم 45 لسنة 2007 م بنقل عضو هيئة قضائية
3 سبتمبر 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2007
- رقم التشريع: 45
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 45 لسنة 2007 م بنقل عضو هيئة قضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية رقم 40 لسنة 2007 م، بنقل أعضاء بالهيئات القضائية.
- وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي الثمانين الحادي عشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 2007/9/3م.
مادة 1
ينقل الأخ/ الشريف ماضي محمد ماضي الرئيس بإدارة القانون رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 03 الفاتح 1375 و.ر
- الموافق 03/ 09/ 2007 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.