قرار رقم 1 لسنة 2008 م
22 يناير 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2008
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:
- مفتاح امحمد علي سعد.
- نزار عبد الرزاق ابوخريص.
- محمد جمعة اللافي الأزرق.
- رضوان سالم رمضان عمر
مادة 2
يقيد محرري عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كلا من:
- الأخ/ رياض جمعة أحمد مادي بمكتب الأخ/ محمد أحمد محمد الشعافي محرر عقود بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- الأخت/ ندى نوري الحاج بمكتب الأخ/ أبو عجيلة عامر سيف النصر محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 3
تنقل الأخت/ كميلة يعقوب يوسف محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ محمد سليمان عثمان أحمد محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
يلغى قيد الأخت/ انتصار الصادق عبد الرحمن الزاوي محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
يلغى قيد الأخ/ يحي زكري يحي محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود