قرار رقم 2 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:
مادة 2
ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم للعمل كل بالمحكمة المبينة قرين اسمه:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.