Skip to main content

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

نشر في

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

  • رغبة منهما في تعزيز وتقدم الطيران المدني الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي.
  • رغبة منهما في تيسير تطور النقل الجوي الدولي، خاصة بإقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقاً لاحتياجات المسافرين والشاحنين
  • رغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها لجمهور المسافرين والشاحنين بأسعار وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.
  • رغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي باعتبارهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في مدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر الكانون عام 1944

اتفقاً على ما يلي:

المادة 1 

تعاریف

لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يدل سياق النص على غير ذلك

  • أ. يعني لفظ ” المعاهدة ” اتفاق معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتحت للتوقيع بشيكاغو في اليوم 1944/12/07، بما في ذلك أي ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك المعاهدة، وكذا كل تعديل يتعلق بالمعاهدة أو ملاحقها وفق المادة 90 و 94 إذا ما تمت المصادقة على هذه الملاحق والتعديلات أو تم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين.
  • ب. يعني لفظ ” الاتفاقية ” هذه الاتفاقية وملاحقها وكذلك كل تعديل يجري على أي منها.
  • ج. تعني عبارة ” سلطات الطيران “:
    • بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يخول لها بصلاحيتها أو اختصاصاتها.
    • بالنسبة للجمهورية التونسية، الوزير المسئول عن الطيران المدني الإدارة العامة للطيران المدني.

وفي الحالتين أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأي وظيفة بالطيران المدني أو بوظائف مشابهة.

  • د. تعني عبارة ” الخدمات المتفق عليها ” خدمات النقل الجوي المنشأة على الطرق المحددة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية
  • هـ. ” إقليم ” و ” الخدمات الجوية ” و ” الخدمات الجوية الدولية ” و ” مؤسسة النقل الجوي” و ” الهبوط لأغراض غير تجارية ” تعني هذه المصطلحات نفس المعاني التي حددت لها تباعا بالمادتين 2 و 96 من المعاهدة.
  • و. تعني عبارة ” مؤسسة النقل الجوي المعينة ” مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها من قبل الطرف المتعاقد، وصرح لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقاً للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
  • ز. تعني عبارة ” الطرق المحددة ” الطرق المحددة فى ملحق هذه الاتفاقية. 
  • ح. يعني لفظ ” التعريفات ” الأسعار المحددة مقابل نقل المسافرين والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك العمولات وشروط الوكالة والخدمات الثانوية باستثناء الأجور وشروط نقل البريد.

المادة 2

منح حقوق النقل

  1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتمكين المؤسسات المعينة من ممارسة خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق الملحق لهذه الاتفاقية مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف، خلال ممارستها الخدمات الجوية الدولية بالآتي:
  • أ. حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه
  • ب. حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية.
  • ج. حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر عند ممارسة الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على جدول الطرق المحددة في جدول الطرق.
  1. ليس في أحكام هذه المادة ما يخول لمؤسسة معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق نقل ركاب و أمتعة وبضائع وبريد من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في نفس إقليم هذا الطرف.
  2. يمكن لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين غير تلك التي وقع تعيينها وفقا للمادة 3 التعيين وتراخيص التشغيل التمتع بالحقوق المبينة في الفقرتين 1 أ و ب من هذه المادة.

المادة 3

التعيين تراخيص التشغيل

  1. يحق لكل طرف أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر حسب رغبته لتشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لهذه الاتفاقية تحدد هذه التعيينات إذا كانت مؤسسة النقل الجوي قد رخص لها بتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية.
  2. عند استلام الإخطار بالتعيين وبالطلبات الواردة من مؤسسة النقل الجوي المعينة من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، يمنح الطرف المتعاقد الآخر الرخص المناسبة في أقرب الآجال وذلك إذا:
  • أ. ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة بيد الطرف الذي عين المؤسسة أو بيد رعايا هذا الطرف أو كلاهما
  • ب. ثبت أن المؤسسة حاصلة على شهادة مشغل جوي أو أية وثيقة معادلة صالحة طبقاً للقوانين السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة.
  • ج. ثبت أن المؤسسة تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة عند تشغيل الخطوط الجوية الدولية من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي ينظر الطلب أو الطلبات.
  • د. ثبت أن الطرف الذي عين مؤسسة النقل الجوي يستوفى المعايير المحددة في المادتين 12 السلامة الجوية و 13 أمن الطيران.
  1. يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض قبول تعيين المؤسسات المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا لم يقتنع هذا الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسات. ومراقبتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الآخر الذي عين المؤسسات أو بيد رعاياه.

المادة 4

إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل

  1. يحتفظ كل طرف بحقه في إلغاء، سحب أو تعليق تراخيص التشغيل الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إذا:
  • أ. ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة ليست بيد الطرف المتعاقد الآخر أو بيد رعاياه، أو كلاهما.
  • ب. ثبت أن المؤسسة غير حاصلة على شهادة مشغل جوي أو أية وثيقة معادلة صالحة طبقاً للأنظمة السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة.
  • ج. ثبت أن هذه المؤسسة لم تمتثل للقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة 7 تطبيق القوانين والأنظمة من هذه الاتفاقية، أو.
  • د. لم يستوف أو لم يطبق الطرف المتعاقد الآخر المعايير المنصوص عليها في المادة 12 السلامة الجوية والمادة 13 أمن الطيران. 
  1. باستثناء الحالة التي يكون فيها من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث مخالفات جديدة لمقتضيات الفقرة 1 ج و د، فإن الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة لا يمكن ممارستها إلا بعد إجراء مشاورات مع السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
  2. لا تحد هذه المادة من حق الطرفين المتعاقدين في رفض أو إلغاء أو تعليق أو فرض شروط تتعلق بتراخيص التشغيل الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر، طبقا لأحكام المادة 13 أمن الطيران.

المادة 5

جداول التشغيل

  1. يجب على كل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم، في أجل ثلاثين 30 يوما قبل تاريخ تشغيل الخدمات المعتمدة، مواعيد جدول التشغيل إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر من أجل المصادقة عليه.
  2. يجب إبلاغ سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، للحصول على موافقتها، بكل تغيير لا حق تجريه إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة على برنامج التشغيل الذي تمت المصادقة عليه.

المادة 6

المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

  1. يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين فرص متساوية ومعاملة عادلة ومنصفة للمنافسة من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المحددة في هذه الاتفاقية.
  2. يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد الرحلات ومجمل حمولة النقل الجوي الدولي الذي تقدمه اعتماداً على الوضعية التجارية للسوق، لا يقوم أي طرف متعاقد بالحد من حجم الحركة الرحلات، انتظام الخدمة، نوع أو أنواع الطائرات المستعملة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر، باستثناء إذا كان ذلك لأسباب جمركية فنية أو لأسباب تشغيلية أو بيئية.

المادة 7

تطبيق القوانين والأنظمة

  1. تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الطائرات المستعملة في الخدمات الجوية الدولية وكذلك المتعلقة بالتشغيل والملاحة لتلك الطائرات وتطبق على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقامة والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول. 
  2. تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى إقليمه أو الإقامة به أو مغادرته فيما يخص المسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذلك تلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وعلى الأطقم والركاب والبضائع والشحن والبريد عند دخول، عبور، مغادرة وداخل إقليم الطرف المتعاقد الأول.
  3. بالنسبة لتطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول، لا يجوز لأي طرف متعاقد إعطاء الأفضلية لمؤسساته على مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 8

رسوم الاستعمال

عند استعمال المنشآت، خدمات المطار، تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإن الرسوم المفروضة يجب أن تكون عادلة، واضحة ومعقولة، ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على الطائرات الوطنية التي تستغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة.

المادة 9 

التعريفات

  1. تحدد المؤسسات المعينة تعريفاتها وتعمل على وضع تعريفات معقولة تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر التقييم خاصة مصالح المستعملين، تكاليف التشغيل، خصائص الخدمة، نسب العمولة، الربح المعقول والتعريفات المطبقة على نفس القطاع أو على جزء منه، وكل الاعتبارات التجارية للسوق. 
  2. يتم عرض التعريفات المقترحة من قبل المؤسسات المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين، لغرض الاعتماد على سلطات الطيران المدني ببلد المنشأ للتعريفات 30 يوما قبل الموعد المحدد لتطبيقها.
  3. يجب أن تولي سلطات الطيران عناية خاصة للتعريفات التي قد تكون غير مقبولة لكونها تمييزية، مرتفعة بصورة غير معقولة أو منخفضة بشكل غير طبيعي.
  4. عندما تشعر سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تعريفة النقل الجوي انطلاقاً من إقليمها تدخل في إطار الأنواع المذكورة في الفقرة 3 أعلاه، وأبدت عدم موافقتها على التعريفات المقترحة فإنها تخطر سلطة طيران الطرف الآخر المتعاقد بذلك في أقرب أجل ممكن أو في أجل أقصاه 15 يوماً على تاريخ تسلم الإخطار بالتعريفات.
  5. يمكن لسلطات طيران كل طرف متعاقد أن تطلب انعقاد مشاورات بخصوص التعريفة التي تكون محل اعتراض. وتتم هذه المشاورات خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استلام الطلب ويكون على الطرفين المتعاقدين بذل قصارى جهودهما من أجل إيجاد حل مناسب.

المادة 10

تبادل المعلومات والإحصائيات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر وذلك بناء على طلب هذا الأخير بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها المعينة. تشمل هذه المعلومات الإحصائيات وجميع المعلومات الضرورية لتحديد حجم الحركة المنجزة من الطرف هذه المؤسسات على الخدمات المعتمدة.

المادة 11

الاعتراف بالشهادات والإجازات

  1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لأفراد طاقم الطائرة والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخر بهدف تشغيل الطرق الجوية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية شريطة أن يتم تسليمها أو المصادقة عليها وفقاً للمعايير التي وضعت بموجب المعاهدة.
  2. غير أنه يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية تلك الشهادات والإجازات التي سلمت لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى.

المادة 12

السلامة الجوية

  1. يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات وخدمات الطيران، أطقم القيادة، الطائرات وتشغيل الطائرات، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ تقديم هذا الطلب.
  2. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة، ولا يشرف عليها فى المجالات المشار إليها في الفقرة 1 بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي، والتي تكون على الأقل مساوية للمعايير الدنيا التي حددتها المعاهدة، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها.
  3. طبقا للمادة 16 من معاهدة الطيران المدني الدولي، من المتفق عليه أيضاً إنه يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها شركة للطيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة، وتطير من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتفتيش من جانب المندوبين المرخص لهم من الطرف المتعاقد الآخر، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة. على رغم الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من مدى صلاحية الوثائق ذات الصلة بالطائرة وبإجازات طاقمها، وأن تجهيزات الطائرة وحالتها تتطابق والقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة طبقاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي.
  4. عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فوراً بتعليق أو تعديل ترخيص التشغيل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
  5. يجب إلغاء كل إجراء تم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ هذا الإجراء.
  6. بخصوص الفقرة 2 أعلاه، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء الآجال المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام للمنظمة. كما ينبغي إبلاغه بالحل الذي تم إيجاده لهذه الوضعية.

المادة 13

أمن الطيران

  1. يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقاً لأحكام معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 سبتمبر 1970 ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة في مطارات الطيران المدني الدولي، المصادق عليها بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال بتاريخ 1 مارس 1991 مادام الطرفين المتعاقدين طرفين معاً في هذه المعاهدات، وكل معاهدة أو بروتوكول خاصين بأمن الطيران ينظم إليهما الطرفان فيما بعد.
  2. يقدم الطرفان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات، ركابها طواقمها المطارات، تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن وسلامة الطيران المدني.
  3. يتصرف الطرفان، في العلاقات المتبادلة فيما بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين. كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما، بالانضباط الأحكام أمن الطيران المذكورة. 
  4. يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه وعلى كل طرف متعاقد، أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه، من أجل حماية الطائرات، ضمان تفتيش الركاب، الطاقم، الأمتعة اليدوية الحقائب، البضائع، ومؤن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد، أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما.
  5. حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها وكذلك ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية فعلى كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو التهديد بوقوعها بسرعة وأمان.

المادة 14

الإعفاء من الرسوم الجمركية

  1. تعفى من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة، طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات المعتمدة لأي من الطرفين المتعاقدين وكذلك أطقم الطائرات واحتياجات الوقود والزيوت ومؤن الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والسجائر وذلك عند الوصول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تظل هذه المواد داخل الطائرة إلى حين إعادة نقلها أو استعمالها أثناء عبورها للإقليم المذكور.
  2. مع مراعاة الفقرة 3 من هذه المادة تعفى من رسوم الجمارك ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة كل من:
  • أ. مؤن الطائرة التي شحنت في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وذلك في الحدود التي عينتها سلطات طيران ذلك الطرف المتعاقد والمخصصة للاستعمال على متن الطائرات التي تأمن خدمة معتمدة للطرف المتعاقد الآخر. 
  • ب. قطع الغيار المستوردة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين قصد صيانة أو إصلاح الطائرات المستعملة على الخدمات المتعمدة، من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
  • ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات عند الوصول، العبور والمغادرة، والمستغلة على الخدمات المعتمدة، من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه المؤن على جزء من الرحلة المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر والذي تزودت منه الطائرة. 
  1. توضع المعدات المشار إليها في أ و ب و ج من الفقرة 2 من هذه المادة تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين.
  2. تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة، من رسوم الجمارك والضرائب الأخرى المشابهة شريطة أن تكون خاضعة لملاحظة ومراقبة الجمارك.
  3. لا يجوز تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذلك الأدوات والمؤن التي توجد على متن طائرات إحدى المؤسسات المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويمكن لسلطات الجمارك هذه أن تفرض وضع هذه التجهيزات والأدوات والمؤن تحت حراستها إلى أن يعاد نقلها أو إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك طبقاً للقوانين والتنظيمات الجمركية.

المادة 15

الأنشطة التجارية

  1. يمنح الطرفين المتعاقدين كل مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تستبقي في إقليمه الموظفين الإداريين والفنيين والتجاريين وفق متطلبات التشغيل.
  2. يحق لكل مؤسسة معينة توظيف فنيين وإداريين وتجاريين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين ولوائح هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.
  3. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوي بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة أو بواسطة وكلائها، ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية.
  4. يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التشغيل بالرموز المشتركة وفقاً للملحق 2 لهذه الاتفاقية.

المادة 16

تحويل فائض الإيرادات

يمنح كل طرف متعاقد المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل فائض الإيرادات على المصروفات التي تحققها تلك المؤسسات في إقليم الطرف الآخر الناتج عن نقل المسافرين والبضائع والبريد وذلك بأي عملية قابلة للتحويل وفقاً للقوانين الوطنية للصرف المعمول بها.

المادة 17 

المشاورات

  1. يقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بروح من التعاون الوثيق بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر للتأكد من أن تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية وملاحقها يجري بصورة مرضية، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها إن اقتضى الحال لتعديل هذه الاتفاقية أو ملاحقها.
  2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات شفوية أو عن طريق تبادل المراسلات، وتبدأ هذه المشاورات في أجل 30 يوماً من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة 18

تعديل الاتفاقية

  1. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية فإن هذا التعديل يتم وفقاً لأحكام المادة 17 المشاورات ويتم ذلك عبر تبادل مذكرات دبلوماسية، ويدخل حيز التنفيذ من التاريخ الذي حدده الطرفان المتعاقدان ويرتبط هذا التاريخ بإتمام الإجراءات التشريعية أو الدستورية المعمول بها لدى كل طرف.
  2. يجوز لسلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين أن تتفق مباشرة على تعديل ملاحق هذه الاتفاقية دون التقيد بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
  3. عند توقيع الطرفان المتعاقدان على اتفاقية جماعية أو معاهدة ودخولها حيز النفاذ والتي قد تتعلق بأي من المواضيع الواردة بهذه الاتفاقية، فأن الأحكام ذات العلاقة الواردة بالاتفاقية أو المعاهدة تغلب على الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة 19

تسوية الخلافات

  1. إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، فإنهما يعملان جاهدين على تسويته أولاً عن طريق المفاوضات المباشرة. 
  2. إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات المباشرة، جاز لهما عرض الخلاف للبت فيه على شخص أو هيئة مختصة.
  3. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بالطرق المشار إليها أعلاه، يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية تتألف من ثلاثة أعضاء. يعين كل من الطرفين المتعاقدين حكماً واحداً ويتفق الحكمان المعينان على تعيين الحكم الثالث الذي يكون مواطناً لدولة ثالثة ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية.
  4. يعين كل من الطرفين المتعاقدين حكماً في أجل ستين 60 يوماً من تاريخ استلام الإشعار بطلب عرض الخلاف على هيئة تحكيمية من الطرف المتعاقد الآخر وذلك بالطرق الدبلوماسية، ويعين الحكم الثالث في غضون ستين 60 يوماً إضافية، إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين الحكم خلال المدة المحددة أو إذا لم يتم تعيين الحكم الثالث خلال المدة المحددة جاز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين حكم أو حكام بحسب ما يقتضيه الحال.
  5. تحدد الهيئة التحكيمية نظامها الداخلي.
  6. مع مراعاة القرار النهائي للهيئة التحكيمية، فإن الطرفين المتعاقدين يتحملان.
  7. يمتثل أحد الطرفان المتعاقدان لكل قرار مؤقت أو نهائي يصدر عن الهيئة بالتساوي المصاريف المتعلقة بالتحكيم التحكيمية.
  8. إذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين لقرار الهيئة التحكيمية الصادر بمقتضى هذه المادة، وبقدر ما يدوم عدم الامتثال يجوز للطرف المتعاقد الآخر تحديد أو إلغاء أو وقف أية حقوق أو امتيازات تم منحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الذي لم يمتثل لقرار الهيئة التحكيمية.

المادة 20

إنهاء الاتفاقية

  1. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر عن طريق المذكرات دبلوماسية الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بنيته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يتم إبلاغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. في هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور اثنى عشر 12 شهراً من تاريخ تسلم الطرف للإخطار ما لم يتم سحبه باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة. 
  2. إذا لم يستلم الطرف المتعاقد إشعار الإنهاء من الطرف المتعاقد الآخر يعتبر أن الإخطار قد تم تسلمه بعد مضي أربعة عشر 14 يوماً من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لنفس الإخطار.

المادة 21

تسجيل الاتفاقية

يقوم الطرفان المتعاقدان بتسجيل هذه الاتفاقية وكذلك أي تعديلات ترد عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 22

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تطبق هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة ابتداءً من تاريخ توقيعها وتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بإتمام الإجراءات التشريعية أو الدستورية الخاصة بكل منهما.

عند دخولها حيز التنفيذ تلغي هذه الاتفاقية وتحل محل اتفاق النقل الجوي المبرم بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/01/22 ف وإثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل بلديهما بتوقيع هذه الاتفاقية المتضمنة 22 مادة وملحقين.

حرر بتونس بتاريخ 26 الطير 1376و.ر2008 مسيحي في نسختين أصليتين باللغة العربية وللنصين معاً نفس الحجية.

  • عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د. محمد أبو عجيلة المبروك – أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • عن / جمهورية التونسية
  • عبد الرحيم الزواري – وزير النقل 

الملحق 1 | جدول الطرق

  1. الطرق التي يجري تشغيلها بواسطة مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية التونسية في كلا الاتجاهين:

نقاط في تونس – نقاط في ليبيا – نقاط فيما وراء.

  1. الطرق التي يجري تشغيلها بواسطة مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في كلا الاتجاهين:

نقاط في ليبيا – نقاط في تونس – نقاط فيما وراء.

ملاحظة

  1. يجوز لكل مؤسسة / مؤسسات نقل جوي معينة حذف كل نقطة أو النقاط فيما وراء على الطرق المحددة، حسب تقديرها، على إحدى أو كل رحلاتها. 
  2. تخضع ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة على النقاط فيما وراء إلى الموافقة المسبقة لسلطات الطيران المدني بالبلدين.

ملحق 2 | تقاسم الرموز

عند تشغيل أو إقامة خدمات جوية على الخطوط المبينة بجداول الطرق الملحقة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين، فإنه باستطاعة أي شركة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين الدخول في ترتيبات في مجال رموز الرحلات المشتركة وكذلك الدخول في ترتيبات لحسابها بهدف تخصيص حيز على طائرة شركة أخرى وذلك بالاتفاق مع:

  • أ. شركة أو شركات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.
  • ب. شركة أو شركات النقل الجوي التابعة لطرف ثالث، وفي حالة عدم موافقة السلطات المختصة للطرف الثالث عن هذه الترتيبات المماثلة بين شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وشركات الطيران الأخرى لغرض تقديم الخدمات المتفق عليها من وإلى، أو عبر إقليمه، فإنه يحق للطرفين المتعاقدين عدم قبول هذه الترتيبات.

تخضع شروط الترتيبات المذكورة أعلاه عند ممارستها من قبل كافة شركات الطيران للآتي:

  • أ. حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة وفق مبادئ اتفاقية النقل الجوي.
  • ب. أن تتوافق المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذه الترتيبات مع أنظمة سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.

على شركات الطيران تقديم ترتيباتها المقترحة في مجال تبادل رموز الرحلات المشتركة، وكذلك الترتيبات الأخرى المتعلقة بتخصيص حيز لحسابها على طائرات شركات الطيران الأخرى إلى سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل فترة مناسبة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الشروع في تقديم هذه الترتيبات.

يتعين على أية شركة طيران أن تكون طرفاً في ترتيبات رموز الرحلات المشتركة طبقا لهذه الفقرة أن توضح لمشتري التذاكر التي تباع من قبلها الآتي:

  • أ. اسم شركة أو شركات الطيران التي تقوم بالتشغيل حسب المكان الذي ينشأ منه أو أي من الخطوط التي تشغل عليه رحلاتها الخاضعة لنظام تقاسم الرموز، ومع أي من شركات الطيران المتعاقدة سيكون للمشتري علاقة بهذه الترتيبات.
  • ب. كتابياً على تذكرة السفر نفسها و/أو حسب الإمكان على الورقة التي ترافق تذكرة الراكب، أو على أي وثيقة أخرى تحل محل التذكرة مثل إعادة الصياغة التي ترافق التأكيد التحريري، بما في ذلك معلومات عن الهيئة التي يجب الاتصال بها عند نشوء أي مشكلة، وبيان واضح عن اسم شركة الطيران المسؤولة في حالة وقوع ضرر أو حادث.
  • ج. شفوياً بمعرفة موظفي الخدمات الأرضية التابعين لشركة الطيران في جميع مراحل الرحلة.

الإتفاقيات ذات الصلة