قرار رقم 297 لسنة 2007 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق المار بوسط مدينة العزيزية وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.