Skip to main content

قرار رقم 3181 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

11 مارس 2010

قرار رقم 3181 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3181 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (181-2003).

إلى:

  1. إيني . أس . بي. أ.
  2. إينيتكنولوجي أي . بي. أ.

العنوان :

  1. أى ماتيا روما – إيطاليا.
  2. إف ماريتانو 26 سان دوناتو میلانیزى ميلانو – إيطاليا.

عن اختراع بتسمية : طريقة لإزالة واسترداد المركبات النفطية من مقصوصات الحفر.

اسم المخترع وعنوانه :

  1. فيلشيا ماسيتى، مقيم في ديل بوشيتو -5 كاستيلنوفو دى لورتو، روما، إيطاليا .
  2. اليسندرو نارديلا، مقيم في فالنيرينا -64 روما ، إيطاليا.
  3. رافائيلو توما تشيلو، مقيم في روما -17 بي – مينتانا، روما، إيطاليا.
  4. باولو بالادو ، مقيم في ماوريزيوا، رافائيل -8 ، بادوفا، إيطاليا.
  5. البيرتو قوارنيري، مقيم في ا لدا فينتشى -4 قاز الابوتانو، كريمونا، إيطاليا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 2003 ف. وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2018 ف .

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002707 2002 MI) المودع في إيطاليا بتاريخ (2002/12/20) ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/3/11 م