قرار رقم 3181 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3181 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (181-2003).

إلى:

  1. إيني . أس . بي. أ.
  2. إينيتكنولوجي أي . بي. أ.

العنوان :

  1. أى ماتيا روما – إيطاليا.
  2. إف ماريتانو 26 سان دوناتو میلانیزى ميلانو – إيطاليا.

عن اختراع بتسمية : طريقة لإزالة واسترداد المركبات النفطية من مقصوصات الحفر.

اسم المخترع وعنوانه :

  1. فيلشيا ماسيتى، مقيم في ديل بوشيتو -5 كاستيلنوفو دى لورتو، روما، إيطاليا .
  2. اليسندرو نارديلا، مقيم في فالنيرينا -64 روما ، إيطاليا.
  3. رافائيلو توما تشيلو، مقيم في روما -17 بي – مينتانا، روما، إيطاليا.
  4. باولو بالادو ، مقيم في ماوريزيوا، رافائيل -8 ، بادوفا، إيطاليا.
  5. البيرتو قوارنيري، مقيم في ا لدا فينتشى -4 قاز الابوتانو، كريمونا، إيطاليا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 2003 ف. وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2018 ف .

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002707 2002 MI) المودع في إيطاليا بتاريخ (2002/12/20) ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly