قرار رقم 3175 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
11 مارس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3175
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3175 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3175 المقدم في 12 من شهر 10 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3175-2003).
إلى: علي حسن حمدان عبدالقادر.
العنوان: ص . ب رقم 4213 الرياض 11491 المملكة العربية السعودية.
عن اختراع بتسمية: جهاز وعملية لتنقية وقود الديزل.
اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 10 سنة 2003 ف وتنتهي في 11 من شهر 10 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (2002301547) المودع في استراليا بتاريخ (2002/10/21) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- مركز البحوث الصناعية
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/3/11 م