Skip to main content

قرار رقم 3174 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

11 مارس 2010

قرار رقم 3174 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3174 المقدم في 6 من شهر 10 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3174-2003.

إلى: صلاح محمد عبدالسلام ضوء.

العنوان: موظف بالشركة العامة للكهرباء، أسبيعة، طرابلس.

عن اختراع بتسمية: صنوبر ماء خاص بالوضوء.

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 10 سنة 2003 ف وتنتهي في 5 من شهر 10 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في……… بتاريخ……/…/… ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • مركز البحوث الصناعية
  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ – أمين لجنة الإدارة
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/3/11 م